قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوي المقامة من عماد عثمان هريدي عثمان، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن شطب الإعلامي إبراهيم عيسى من نقابة الإعلاميين ونقابة الصحفيين وبوقفه من إذاعة برنامجه التليفزيوني على قناة القاهرة والناس، لجلسة 15 نوفمبر المقبل .

قال هريدي في دعواه، إن المدعى عليه خرج علينا من برنامج حديث القاهرة مستغلاً الدين في الترويج لأفكاره ومعتقداته المتطرفة والمغلوطة الموجهة للجماهير قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت وفتنة العامة وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح، قاصدا من ذلك إثارة الفتنة بين عموم المسلمين وتكدير الأمن العام بمفهومه الواسع، حيث قام وهو ليس من أهل العلم الشرعي المصرح لهم، بالحديث عن قضية الإسراء والمعراج والتشكيك فيها.

وأوضح المحامي أن الدستور المصري كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفي مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، ولكن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وانما مقيدة بالحفاظ علي الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده ودياناته ومعتقداته وتراثه التاريخي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إبراهيم عيسى نقابة الصحفيين مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية

قررت مفوضي مجلس الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات، بالتوصية بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الادارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر؟إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها وصدر القرار بالتأجيل للأول من مارس لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة

جاء في صحيفة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي برقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على اساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.

واستنكرت الدعوى، القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.

وفي الدعوى أنه بتاريخ ٢٦ اكتوبر صدر قرار من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل - و الحاصلة على دبلوم - ومن هي بدون عمل الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".

وجاء في الدعوى، أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الانسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.

جاء في الصحيفة، أنه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة، حيث نص الدستور على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرف أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون.

اقرأ أيضاًدماء على الأسفلت.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

بعد قليل.. استكمال محاكمة 41 متهما في قضية «خلية النزهة الإرهابية»

بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية داعش قنا»

مقالات مشابهة

  • إبراهيم عيسى: العقل المصري هو أهم صادراتنا.. والفن ثروة مصر الحقيقية
  • إبراهيم عيسى: قوة الدولة تأتي من قوة الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطن
  • إبراهيم عيسى: العمود الفقري لمسلسل معاوية مؤلف مصري .. ونصدر القوة الناعمة
  • النائب العام يستقبل نظيره السوداني بمقر مكتبه في القاهرة
  • إبراهيم عيسى: ماكرون خطف الأضواء من ترامب في لقاء تاريخي بالبيت الأبيض
  • تأجيل محاكمة 41 متهمًا في قضية «خلية النزهة الإرهابية» لـ 22 مارس
  • تأجيل محاكمة متهمين بخلية داعش قنا لـ 23 مارس
  • تأجيل محاكمة متهمين بقضية خلية داعش قنا لـ23 مارس
  • مجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة متهمين بقضية خلية داعش قنا