قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدول الغربية لا تلتزم بالقانون الدولي لأن «الدماء المسفوكة هي دماء المسلمين»، مشدداً على أن الهجمات الإسرائيلية على غزة همجية.
وأضاف أردوغان «لا ينبغي لأحد أن يتوقع أن تظل تركيا صامتة ضد العنف في غزة».

.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون

عدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

-مشروعات ريادة الأعمال.

-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

حوافز تشجيعية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

مقالات مشابهة

  • أمين عام علماء المسلمين: اختيار الشرع رئيسا لسوريا خطوة في الطريق الصحيح
  • إستمرار رحلات طلاب الغربية للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب
  • نهاية مأساوية لـ سلوان موميكا العراقي الذي أشعل غضب المسلمين بحرق المصحف.. فيديو
  • حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
  • ٢٩ يناير مذبحة بورتسودان .. اجندة جديدة لشرق السودان والسودان
  • حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
  • خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
  • كاتب صحفي: مصر ترفض سلب حقوق الشعب الفلسطيني منذ 1948
  • إصلاح النظام الدولي.. لماذا وكيف؟
  • إستمرار رحلات طلاب الغربية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب