بوابة الفجر:
2025-04-30@20:00:05 GMT

القبض على المتهم بالنصب والاحتيال بالجيزة

تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الجيزة) بتضررها من (حاصل على بكالوريوس، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة) لقيامه بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال والاستيلاء على أموال  المواطنين.

وذلك من خلال إدعائه بعلاقاته ببعض المسئولين بالجهات الحكومية والإستيلاء على مبلغ مالى من المُبلغة بزعم قدرته على إستبدال الوحدة الخاصة بها بالإسكان الإجتماعى "على غير الحقيقة" من محافظة بنى سويف إلى محافظة الجيزة، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهات الحكومية الجيزة الأموال العامة جرائم استيلاء مكافحة محافظة الجيزة محافظة بني سويف منشأة القناطر جرائم الأموال العامة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟

نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي ، حيث نصت المادة 112 على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:

١- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

2-وأجاز مشروع القانون فى المادة 113 لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (۱۱۲) من هذا القانون بدلاً من الحبس

الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

٣- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقاً للمادة ۱۱۳ من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية حبس عقوبة الحبس الاحتياطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد

مقالات مشابهة

  • كيان وهمي.. التحقيق مع المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • القبض على 3 من مروجي الحشيش والإمفيتامين بجدة وجازان
  • جازان.. القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 109 كيلوجرامات من نبات القات
  • القبض على 33 مخالفًا لتهريب وترويج مواد مخدرة
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • الميديا فضحته.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بروض الفرج
  • «معاك خدمة العملاء».. ضبط المتهم بالنصب على أصحاب البطاقات الائتمانية بالمنيا
  • حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
  • حبس صاحب كيان تعليمي وهمي في الجيزة 4 أيام والتحفظ على المستندات المضبوطة
  • حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف