عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماعاً ، لمناقشة واستعراض مقترحات وخطة عمل الجهات المشاركة في إطلاق وتنفيذ  حملة" الـ 16 يوم "لمناهضة العنف ضد المرأة، التي تنفذها وحدة شؤون المرأة بالمحافظة .

 

وذلك تحت رعاية وزارة التنمية المحلية، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في محاورها الأربع الرئيسية، وبالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة .

 حضر الاجتماع : الدكتورة شيماء كرم مديرة وحدة شئون المرأة بالمحافظة ، وممثلو ومسؤولىو الجهات والهيئات والمجالس المشاركة في الحملة من جامعات :بني سويف ، النهضة ، التكنولوجية ، المجلس القومي للمرأة ، مديرية  الأمن ، التربية والتعليم ، التضامن،الأوقاف، المنطقة الأزهرية ومنطقة وعظ بني سويف للدعوة والإعلام الديني، وحدة السكان ، الاستثمار ، الشباب والرياضة
وخلال الاجتماع ،ناقش المحافظ المقترحات التي وجه بإعدادها  في الاجتماع السابق ، حيث تم استعراض وتقييم تلك المقترحات والفعاليات والأنشطة المزمع تنفيذها ضمن الحملة التي تستمر 16 يوماً ، والتي تضمنت الإشارة إلى قيام مديرية الأمن بتعزيز وإتاحة وسائل تلقى الشكاوى  الخاصة بالمراة  والاستجابة لها .

 

 فيما تقدمت الجامعة التكنولوجية بخطة عمل تشمل ندوات ولقاءات توعوية داخل الجامعة وتنظيم مسابقات رياضية للتوعية برسائل وأهداف الحملة من خلال ورش عمل وندوات متعلقة بكيفية مجابهة التحرش الإليكتروني ، بينما تقدمت جامعة النهضة بمقترح  لتصميم لوجو"شعار" وبوسترات كملصقات دعائية للحملة، فضلاً عن  إعداد أغنية ترويجية وعمل مناظرات بين الطلاب والطالبات للتوعية والتعريف بالحملة،في حين تقوم جامعة بني سويف بإنشاء وحدة لدعم أبحاث صحة المرأة السويفية

محافظ بني سويف يتابع تنفيذ تجربة للتعامل مع انسداد مطابق الصرف الصحي مجلس جامعة بني سويف يوافق على إنشاء الإدارة المركزية للمعامل

من جانبها أعدت مديرية التعليم مقترحاً ، تضمن ترشيح عدد من المدارس الثانوية الفنية موزعة على مراكز المحافظة السبع ، لحضور الندوات واللقاءات التوعوية المقررعقدها ضمن فعاليات الحملة،والتي تتناول موضوعات خاصة بالمرأة مثل:الزواج المبكر، الختان،العنف ضد المرأة والفتاة والتحرش والجرائم الإليكترونية،بينما تقدمت مديرية الشباب والرياضة بمقترح لتنظيم مسيرة مشي تشارك فيها الكيانات الشبابية ، مع إعداد وتقديم عروض فنية للتوعية ومناهضة التمييز على أساس النوع  بمراكز الشباب، في حين تقوم مديرية التضامن بالمشاركة في إعداد وتنفيذ ندوات بالتعاون مع الأوقاف والأزهر والكنيسة والتعليم والشباب والرياضة ، بالتزامن مع قيام الرائدات التابعات للتضامن بتنظيم زيارات منزلية  للتوعية وإيصال رسائل وأهداف الحملة على مدار الـ16 يوماً،بالإضافة إلى قيام المنطقة الأزهرية بترشيح عدد من المعاهد التعليميةللمشاركة واستضافة الندوات التوعوية وإعداد الموضوعات والقضايا الخاصة بالمرأة  لطرحها ومناقشتها في تلك اللقاءات  وذلك بمشاركة واعظى وواعظات الدعوة والإعلام بالأزهر

هذا بالإضافة إلى قيام فرع المجلس القومي للمرأة  بعقد ورش عمل لعدد من الفتيات والسيدات للتوعية بالممارسات الضارة وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة الخاصة بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والظواهر الاجتماعية السلبية مثل الزواج المبكر والختان والتحرش  والتنمر ، بجانب قيام وحدة السكان بتنفيذ فعالية توعوية  ودعائية وتفعيل هاشتاجات لمناهضة العنف ضد المرأة ، بينما يتولى مكتب الاستثمارالتنسيق مع أصحاب المشروعات والمستثمرين للمشاركة في تنفيذ الحملة ،تفعيلا للدور والمشاركة المجتمعية

من جهته أكد المحافظ على أهمية تعزيز التنسيق بين كافة الجهات المشاركة في الحملة ، والتركيز في اختيار الموضوعات والملفات الخاصة بقضايا المرأة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باهداف ومحاور الحملة،موجهاً  بدراسة ومراجعة كافة المقترحات والأنشطة المقترحة  وإعداد خطة مجمعة وموحدة لتنفيذ تلك الفعاليات والأنشطة،مع التأكيد على أهمية تناغم وتكامل تلك المقترحات ،في شكل برنامج زمنى  يتم تنفيذه على مدار أيام الحملة ، على أن يتضمن كافة التفاصيل الخاصة  بموعد ومكان كل فعالية والجهة المنفذة والجهات الشريكة  والداعمة  وآليات التنفيذ  ، مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية من الأمن والمرور عند إقامة أية فعاليات جماهيرية

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الجامعة التكنولوجية الشباب والرياضة الصرف الصحى المجلس القومى للمرأة برنامج زمنى طلاب والطالبات وزارة التنمية العنف ضد المرأة بنی سویف

إقرأ أيضاً:

بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .

وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .

فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذه المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية

وأكد محمد جبران وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .

وأشار قائلا: المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن  عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي، وانتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .

كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على  العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45) مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019  يجوز للوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل  المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن  تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل.

مقالات مشابهة

  • قومي المرأة يناقش مستجدات أعمال مرصد الأعمال الرمضانية
  • الأمير سعود بن جلوي يُدشّن حملة “كيف حالهم 3”
  • نائب محافظ بني سويف يناقش ملف حصر الأصول غير المستغلة
  • محافظ المنيا: غدا إطلاق حملة مجانية للكشف المبكر عن أورام الثدى ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة
  • نائب محافظ بني سويف يناقش إجراءات تسريع وتيرة العمل بمجمع المواقف
  • محافظ المنيا يطلق حملة مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي بسما لوط
  • بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
  • السكرتير العام المساعد ببني سويف يناقش إجراءات استكمال مشروع إنشاء كوبري الشاملة
  • سكرتير عام مساعد بني سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروع كوبري الشاملة
  • سكرتير بني سويف يناقش إجراءات تسريع وتيرة العمل بمشروع كوبري الشاملة