الجبو: الدراسات تشير إلى أن حجم التهريب في الوقود وصل إلى 40% من الوقود المستورد
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ليبيا – أشاد الخبير المصرفي والاقتصادي الليبي وحيد الجبو، بقرار النائب العام لمستشار الصديق الصور، بوقف التعامل مع عدد من محطات تزويد الوقود بالمنطقة الغربية وملاحقتهم قضائيا.
الجبو وفي حديثه لـ”العين الإخبارية”، أكد أنه من الطبيعي أن تقوم الأجهزة الأمنية في الدولة بمكافحة تهريب الوقود، نظرا لما يخلفه من ضعف للاقتصاد الوطني، وعجز في توفير الوقود في الداخل.
وبحسب الخبير الاقتصادي، شهدت البلاد خلال السنوات الماضية عمليات تهريب كبيرة بحرا وبرا قامت بها عصابات تهريب منظمة، لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى أن حجم التهريب في الوقود وصل إلى 40% من الوقود المستورد.
وأوضح الجبو أنه في العادة تزداد عمليات التهريب الكبرى في المنطقة الغربية والجنوبية، وتمتد هذه الظاهرة أيضا إلى المنطقة الشرقية، ويتم التهريب على أي منفذ في أنحاء ليبيا.
وطالب الجبو بضرورة تكثيف الجهود الأمنية لإنهاء عمليات التهريب وسرقة الوقود، مشيراً إلى أن الإجراءات التي قام بها النائب العام تعد خطوة لحماية الاقتصاد الوطني وتوفير حاجة المواطنين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
وصدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مادة "الشبو" المخدرة - مشاع إبداعي
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على: "يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.