مبادرة خفض الأسعار.. الحكومة تتصدى للمخالفين بعقوبات صارمة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
بعقوبات صارمة تواجه الحكومة المصرية جشع التجار والذي يتمثل في احتكار السلع وعدم الالتزام ببيعها بالسعر المعلن لها في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل نحو اسبوعين.
الغرفة التجارية تتابع تنفيذ مبادرة «تخفيض أسعار السلع» بالإسماعيلية اتحاد منتجي الدواجن: ملتزمون بمبادرة خفض الأسعار (فيديو)وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن عن مبادرة لتخفيض أسعار 7 سلع رئيسية، هي (الفول، والعدس، ومنتجات الألبان، والمكرونة، والسكر، والزيت، والأرز)، بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25 في المائة، مؤكدًا على أنه ستُكتب الأسعار على المنتجات، مع انخفاض في أسعار الدواجن وبيض المائدة بنسبة 15 في المائة.
ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق المبادرة أعلنت الأجهزة الرقابية استعدادها لمتابعة بدء تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض أسعار 7 سلع بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على تخفيض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.
عقوبة التلاعب في الأسعار
وعن عقوبة التلاعب في الأسعار، نصَّت المادة 8 من قانون حماية المستهلك على " يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
فيما نصَّتْ المادة 71 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
فيما يعاقب من يتم ضبطه يحتكر سلعة أو يخزنها في ذلك الوقت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كما يتم تغريمه بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه.
كما نصت المادة على إمكانية تغريم الشخص بما يعادل قيمة البضاعة، التي تم ضبطه وهو يحتكرها، وإذا ضُبط الشخص، وهو يعاود الفعل ثانية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 سنوات، وتصل قيمة الغرامة إلى 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة الاقتصادية بالمصادرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: احتكار السلع التلاعب بالأسعار قانون حماية المستهلك مبادرة خفض اسعار السلع تخفيض أسعار 7 سلع
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب