سرق 6 شقق بقطعة حديد.. قرار المحكمة بشأن حرامي الطالبية وتاجر خردة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل وتاجر خردة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المساكن بالطالبية.
اعترافات المتهمين
اعترف المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية، واعترف المتهم باستخدام قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها، وأنه يراقب الشقة وفور تأكده من خروج المقيمين بها يكسر الباب، ويستولي على أى متعلقات ثمينة من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية وهواتف محمولة وأجهزة كهربائية.
وأكد المتهم خلال اعترافاته أنه يبيع المسروقات لتاجر خردة يعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة، حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، ويعيد بيعها مرة أخرى، وبمواجهة التاجر اعترف بشراء المسروقات من المتهم، حيث يمتلك مخزن للخردة، ويتاجر بها، ويعلم أنها مسروقة.
قرار النيابة
وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة المساكن بالطالبية، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة مماثلة من عدمه، وبعرضهما على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
العقوبة المقررة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات تاجر خردة سرقة المساكن سرقة سرقة شقق سرقة مساكن تجديد حبس على السرقات التی تحصل الأعضاء البشریة
إقرأ أيضاً:
توقيف مروّجا “الصاروخ” ببرج الكيفان.. النيابة تلمس 10 سنوات حبسا لهما
تمكن أفراد الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية ببرج الكيفان شرقي العاصمة، من توقيف عصابة تقوم بترويج المؤثرات العقلية، يقودها شقيقين من عائلة واحدة، ورب أسرة يقطن بحي هذا الأخير الذي مهمته تخزين السموم بمسكنه العائلي بغرض الحصول على بعض منها.
حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كان بصدد تسليمها للمتهم الثاني شريكه ” ك.كريم”. كما كللت العملية بحجز ما يقدر اجمالا ب211 قرص مهلوس من نوع بريغبالين ” 300 ملغ.
وفي تفاصيل المحاكمة التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد. أين إلتمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كلا المتهمين الموقوفين كل من ” سي الياس” وشريكه ” ك.كريم”. مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حق المتهم الفار ” ك.لزهر” عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير. تراجع كلا المتهمين الموقوفين عن تصريحاتهما الأولية، التي أدليا بها أمام رجال الشرطة.
حيث صرح المتهم الأول “سي الياس” أنه بيوم توقيفه بحي فايزي ببرج الكيفان مقر اقامته. كان بصدد التوجه الى صديقه المتهم الثاني ‘ ك.كريم” الذي كان بصدد انتظاره لتسليم كمية من المؤثرات العقلية. التي تم ضبطها بحوزته لكونه طلب منه الاحتفاظ بها بمسكنه قبلا إلى غاية طلب إحضارها.
مؤكدا أن المؤثرات العقلية المقدرة ب120 قرص مهلوس، هي ليست ملكه بل تعود للمتهم الثاني ” ك.كريم”. وأما الكمية الثانية المضبوطة بمسكنه العائلي والمقدرة ب 91 قرص مهلوس. منها 43 قرص في كيس أول و45 في كيس ثان، و3 كبسولات أخرى. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 13.5 ألف، فهي تعود إليه باعتباره يستهلك المؤثرات العقلية.
من جهته المتهم الثاني ” ك.كريم ” أكد بأنه ليس له أي علاقة بالمؤثرات العقلية المضبوطة بحوزة المتهم الأول. نافيا تصريحاته الأولية وفي الجلسة، مضيفا أنه كان بصدد شراء بعض الأقراص منه لاستلاكها .
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور