قلدوا أقلام الدمغة لدمج المشغولات الذهبية.. قرار جهات التحقيق بشأن عصابة الظاهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى الظاهر.
جهات التحقيق
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التزوير.
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة قيام 3 أشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة"، ما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
أقلام تقليد المشغولات الذهبية
وأضافت التحقيقات أنه تم العثور بالورشة على “أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جراما من المشغولات الذهبية – 1.125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية”.
وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأصدرت جهات التحقيق قراراتها المتقدمة.
«الجنايات» تصدر قرارًا بشأن مستشفيين وطبيبين شاركا في تجارة الأعضاء البشرية رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفد شركة ibm لبحث حلول الذكاء الاصطناعي تعرف على اختصاص وآليات التواصل مع وحدة قضايا الاستثمار بـ«النيابة الإدارية» المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بائعة طفلها سجلته باسم رجل آخر غير والده فقد بطاقته في الشارع المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدة عرضت صغيرها للبيع على فيس بوكالعقوبة المقررة على المتهمين
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
ونصت المادة 211 من القانون على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
«الجنايات» تصدر قرارًا بشأن مستشفيين وطبيبين شاركا في تجارة الأعضاء البشرية رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفد شركة ibm لبحث حلول الذكاء الاصطناعي تعرف على اختصاص وآليات التواصل مع وحدة قضايا الاستثمار بـ«النيابة الإدارية» المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية موبايل ربة منزل يكشف محاولتها بيع طفلها في الدقي تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ«أم زياد» قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة شقة أستاذ جامعي في القاهرة المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدة عرضت صغيرها للبيع على فيس بوكونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أن: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص: كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المشغولات الذهبية تقليد المشغولات الذهبية الذهب دمغة الذهب أقلام الدمغة تحقيقات النيابة المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنیه المشغولات الذهبیة النیابة الإداریة الأعضاء البشریة جهات التحقیق ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
تأييد الحُكم بالسجن 10 سنوات لتاجري الحشيش في دار السلام
قضت محكمة جنايات القاهرة مُستأنف، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بتأييد حُكم الإدانة بحق مُدانين بالإتجار في الحشيش في دار السلام.
اقرأ أيضاً.. القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
دفاع المتهمين بإزهاق روح اللواء اليمني يكشف أسرار جولة الاستئناف مُحامية المُدان في واقعة "مصرع اللواء اليمني" تكشف أوراقها الحاسمةصدر الحُكم برئاسة القاضي أسامة قنديل، وعضوية القاضيين إبراهيم محمد أبو السعود وأمير المؤمنين حسن حسنن وحضور الأستاذ محمد سرحان وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت محكمة جنايات "أول درجة" قد قضت يوم 9 مارس الماضي بمُعاقبة إيهاب.أ وحسام.ح بالسجن المُشدد 10 سنوات وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه.
وتضمنت العقوبة مصادرة المضبوطات وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتُهمين أنهما وآخر سبق الحكم عليه في يوم 18 يونيو 2023 بدائرة قسم شرطة دار السلام حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهرا مُخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت إليهم أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا واحرزوا ذخائر (خمس طلقات) مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون ان يكون مرخصاً له بحيازتها وإحرازها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما قاوموا بالقوة والعنف موظف عام هو ضابط ومعاون مباحث قسم شرطة دار السلام، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته غبان ضبطهم وبسببها بأن أشهر المتهم الثاني بوجهه سلاحاً نارياً مُهدداً إياه بإلحاق اذى بدني به لمنعه من ضبطهم مُحرزين الجواهر المخدرة.