المشدد 6 سنوات لربة منزل حازت هيروين بالشرقية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمتها المصاريف الجنائية، لإدانتها بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار.
تعود أحداث القضية لشهر يوليو من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام " مليحة.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمة، وبحوزتها كمية كبيرة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهتها أقر بإحرازها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.
تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها محبوسة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق السجن المشدد جوهر الهيروين بلبيس مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.