حلق المراة جميع شعرها عند التحلّل من الحج أو العمرة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن حلق الرأس أو التقصير من مناسك الحج والعمرة؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِين﴾ [الفتح: 27]، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّار قريشٍ بينه وبين البيت، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ.
واستشهدت الإفتاء أيضًا بما روي عن عبدالله ابن عمر، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اللهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قال في الرَّابعةِ: والمُقَصِّرينَ» متفقٌ عليه، لكن الحلق خاص بالرجال، لا يشاركهن في ذلك النساء، فالمشروع في حقهنَّ التقصير خاصة، بأن تأخذ شيئًا صغيرًا من شعرها، ويحصل به فعل النُّسُك؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» رواه أبو داود، والبيهقي في "السنن" عن ابن عباس رضي الله عنهما.
نصوص الفقهاء في هذه المسألةأوضحت الإفتاء، أنه على هذا وَقَع اتفاق الفقهاء في تقصير الشَّعر على المرأة البالغة في التحلل من الحج أو العمرة، ونقل الإمام النووي الإجماع على ذلك.
قال العلامة ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني": [أما المرأة فلا حلق عليها؛ لأن الحلق في حقِّها نوع مُثْلة، ولكنها تقصر، تأخذ شيئًا من أطراف الشَّعر مقدار أنملة هكذا قال ابن عمر، والأفضل أن تقصر من كلِّ شعر مقدار أنملة؛ لأن التقصير في حقِّها قائمٌ مقام الحلق في حقِّ الرجل]، وقال الإمام القرافي المالكي في "الذخيرة": [وليس على النساء إلا التقصير في جملة شعورهنَّ].
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [أجمعَ العلماءُ على أنَّه لا تؤمَرُ المرأةُ بالحلْقِ، بل وظيفتُها التقصيرُ مِن شَعْرِ رأسِها].
وقال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء": [وأجمَعَ أهلُ العلمِ على القولِ به في محفوظِ ذلك عن ابن عمر، وعطاء، وعَمْرَة، وحفصة بنت سيرين، وعطاء الخراساني، ومالك، والثوري، وسائر أهل الكوفة من أصحاب الرأي، وغيرهم، والشافعي، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وسائر أهل العلم].
الحالات المستثناة من تحريم حلق المرأة شعرها في التحللكما أنهم استثنوا الحرمة في حالة الأذى، وإذا كانت صغيرة، فيجوز للمرأة حلق رأسها إذا كان بها أذى، وإذا كانت صغيرة دون البلوغ.
قال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [روى محمد: حلق الصغيرة أحب إليَّ من تقصيرها، وسمع ابن القاسم التخيير. اللخمي: بنت تسع كالكبيرة، ويجوز في الصغيرة الأمران وحلق بعضه أو تقصيره لغو، ولا نص في تعميمه منهما، والأقرب الكراهة، والظاهر: أنه لو فعل ذلك -أعني التعميم منها- انتفت الكراهة، وهو ظاهر كلام "الطراز"].
ويقوي ذلك الاستثناء كون الحلق عند الشافعية مكروهًا وليس بمحرَّمٍ.
قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع": [(السابعة) أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها. قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم: يكره لها الحلق، وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين في "تعليقهما": لا يجوز لها الحلق، ولعلهما أرادَا أنه مكروه].
الخلاصة
بناءً على ما سبق، أوضحت الإفتاء، أن الواجب على المرأة البالغة في التحلل من الحج أو العمرة هو التقصير خاصة، ولا يجوز لها حَلْق جميع شعرها إلا إذا كان بها أذًى أو كانت صغيرة دون البلوغ؛ فلا حرج حينئذٍ عليها أن تفعل ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلق المرأة التحل ل مناسك الحج والعمرة الحج العمرة قال الإمام
إقرأ أيضاً:
من أجاز إخراج زكاة الفطر مالا من العلماء؟ دار الإفتاء تذكر الأسماء
استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين عن إخراج زكاة الفطر مالا، يقول فيه (مَنْ مِنَ العلماء أجاز إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال المتعلق بإخراج زكاة الفطر مالا، إن الإفتاء بجواز إخراج القيمة قال به مِن الصحابة: أميرُ المؤمنين عُمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، ومعاذ بن جبل، والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين، ومِن التابعين: عمر بن عبد العزيز، وطاوس، ووافقهم الإمامان الثوري والبخاري، وهو ما ذهب إليه الحنفية والإمام أَشْهَب وروايةٌ عن الإمام ابن القاسم وابن حبيب مِن المالكية، وروايةٌ عن الإمام أحمد، واختارها الشيخ ابن تيمية.
كما أن إخراج زكاة الفطر بالقيمة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم؛ فعن الصُّنَابِحِ الْأَحْمَسِيِّ رضي الله عنه قال: رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً، فَغَضِبَ وَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ، فَسَكَتَ. أخرجه الأئمة: ابن أبي شيبة في "المصنف"، وأحمد -واللفظ له- وأبو يعلى في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وبَوَّب له بـ(باب مَن أجاز أخْذ القِيَم في الزَّكَوَات).
قال كمال الدين ابن الهمَام في "فتح القدير" (2/ 193، ط. دار الفكر) بعد سَوْق الحديث: [فعَلِمْنَا أنَّ التَّنْصيص على الأسنان المخصوصة والشاة؛ لبيان قَدْر المالية، وتَخصيصها في التعبير؛ لأنها أسهل على أرباب المواشي] اهـ.
هل أخرج النبي زكاة الفطر مالا؟وأكدت دار الإفتاء أن أخذ القيمة في الزكاة أقره الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ رضي الله عنه السابق، كما عمل ذلك جماعة من الصحابة والتابعين كما ذكرنا سابقا.
كذلك هناك ما يدل على اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم للقيمة فقد غاير بين القدر الواجب من الأصناف المنصوص عليها، فجعل من التمر والشعير صاعا، ومن البر نصف صاع كما ورد في رواية صحيحة وأخذ بها عدد من الصحابة وذلك لكونه أثمن الأجناس في عصره.
وتابعت دار الإفتاء: ثم إن ترْكُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمرٍ ما لا يدلُّ على عدم جواز فعله، وهذا هو الذي يعبِّر عنه الأصوليون بقولهم: "الترك ليس بحجة"، وهو أمر متفق عليه بين علماء المسلمين سلفًا وخلفًا.
قيمة زكاة الفطر 2025وأجابت دار الإفتاء على سائل يسأل: كيف تم حسابها على 35 ج للفرد؟ منوهة أنه تم حسابها بناءً على السعر الرسمي لكيلو القمح من أجود الأنواع، وطريقة الحساب كالآتي:
سعر أردب القمح لهذا العام 2025م - ٢٠٠٠ جنيه مصري، وأردب القمح (150 كيلو)، وسعر الكيلو ١٣.٣٣ جنيه ووزن الصاع النبوي من القمح عند جمهور الفقهاء (2.04 كيلو) [2000 ÷ 150 = 13.33 × 2.04 = 27.19]. وذكرنا أن من زاد على هذا الحد فهو خير له وأفضل للمستحقين.