نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الداخلية رقم 1996 لسنة 2023 بشأن الإذن لـ21 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء في القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 سنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 والصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 سنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، يؤذن لكل من الـ21 مواطنا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

C36C8177-962F-4DBE-92C5-E509AB22E8A3 38624095-458C-4D68-88D9-2D92A0E2283C

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاحتفاظ بالجنسية الجريدة الرسمية الجنسية المصرية الجنسية الأجنبية قرار وزير الداخلية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:

 

المادة (24):

يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

 

 

المادة (25):

يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.


وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


المادة (26):

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


المادة (27):


يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

 


المادة (28):

يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

 


المادة (29):

يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

 


المادة (30):

يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

 

 

مقالات مشابهة

  • حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
  • طارق الخولي يكشف حقيقة منح الجنسية للأجانب بقانون تنظيم اللاجئين في مصر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • هل يمنح القانون الجنسية المصرية للاجئين؟
  • جدة.. تفاصيل اجتماع المشغل التربوي للمدارس الخضراء بدول الخليج
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
  • وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعقدون اجتماعهم الحادي والأربعين في الدوحة
  • نائب وزير الخارجية يترأس اجتماعا تحضيريا للدورة 45 لمجلس التعاون الخليجي
  • هل يتضمن التشريع الجديد منح الجنسية للاجئين بعد موافقة البرلمان؟ اعرف الإجابة
  • سر غضب ماجدة الرومى فى حفلها بدبى.. تفاصيل مثيرة