العمل التطوعي وفضله.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف حث على العمل التطوعي في شتى مناحي الحياة، ورغب فيه أتباعه، والأعمال التطوعية التي يقوم بها الشباب في الجامعات من تجميل لها، وزرع وغرس للأشجار، ومساعدة الطلاب الجدد وغيرها من الأعمال النافعة للخلق، وهي مستحبة ولها فضلٌ عظيمٌ وثوابٌ كبيرٌ؛ ما دامت في ضوء القوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، وتحت إشراف الجهات المختصة والمعنية بشؤون الجامعة.
ووما جاء في حث الشرع الشريف على العمل التطوعي، والترغيب فيه؛ فقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، وتُعدّ هذه الآية تجسيدًا حقيقيًّا لمعنى العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، والحث على القيام بكل عمل يؤدي إلى البر والتقوى بين الناس سواء أكان العمل ماديًّا أو معنويًّا. فضلًا عن الكثير من الآيات الدالة على معنى العمل التطوعي وتعزيز التكافل الاجتماعي، والتي منها: قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177].
وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]. أي يقدمون مصلحة غيرهم على مصلحتهم.
دار الإفتاء المصريةيقول العلامة الواحدي في "الوجيز في تفسير الكتاب العزيز": [﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾؛ أي: يختارون إخوانهم المهاجرين بالمال على أنفسهم، ﴿وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾؛ أي: حاجةٌ وفاقةٌ إلى المال].
ما ورد في السنة النبوية من الحث على العمل التطوعيورد في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تحثُّ على العمل التَّطوعي، منها: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَ لَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وفي رواية أخرى: «أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى الله أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دِينًا، أَوْ تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، -يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ- شَهْرًا» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" واللفظ له، والبيهقي في "شعب الإيمان".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل التطوعي الإفتاء دار الافتاء الشرع على العمل التطوعی الله ع
إقرأ أيضاً:
إهداء الأعمال الصالحة للغير.. الإفتاء تكشف هل يصل ثوابها للمتوفى
إهداء العمل الصالح للغير وهل يصل أجرها إلى الميت أم لا؟ من أبرز الأسئلة التي أجابت عنها دار الإفتاء المصرية حيث يود كثيرون إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت عن طريق التبرع أو الصيام أو أداء الحج بالإنابة عن المتوفي.
وفي السطور التالية نتعرف على حكم الشرع إهداء ثواب العمل الصالح للغير حيث يعرض "صدى البلد" آراء المذاهب الفقهية حول هبة ثواب القُرُبات للأحياء والأموات.
وفي هذا الإطار، أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا هبة مثل ثواب الأعمال الصالحة للغير مطلقًا، ويصل إليه بإذن الله؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.
واستشهدت دار الإفتاء، بما رويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحَّى بكبش أقرن، وقال: «هذا عنِّي، وعمَّن لم يُضَحِّ من أمَّتي» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"؛ فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثواب الأضحية لمن لم يُضَحِّ من أمته، ومثله سائر القُرَب؛ لاشتراكها في معنى القربة؛ فهو تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الإنسان ينفعه عمل غيره، والاقتداء به هو الاستمساك بالعروة الوثقى.
لمن صام رمضان والست من شوال.. تعرف على علامات قبول العمل الصالح
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه
خطيب المسجد الحرام: من علامات قبول العمل الصالح وقوع الحسنة تلو الأخرى
ازاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟.. علي جمعة يجيب
وذكرت الإفتاء، آراء المذاهب الفقهية في إهداء ثواب الأعمال الصالحة للميت ومنها:
نصَّ فقهاء الحنفية والحنابلة على جواز هبة ثواب القُرُبات للغير مطلقًا، سواء كانت تلك القربة ممَّا تقبل الإنابة أم لا، وسواء كانت الهبة للأحياء أم للأموات.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 212، ط. دار الكتب العلمية): [مَن صام، أو تصدَّق، أو صلَّى، وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز، ويصل ثوابها إليهم عند أهل السُّنَّة والجماعة] اهـ.
وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (2/ 595، ط. دار الفكر): [مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير: (قوله: بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر، كما في "الهندية" ط. وقدمنا في الزكاة عن "التتارخانية" عن "المحيط" الأفضل لمن يتصدق نفلًا: أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص مِن أجره شيء] اهـ.
وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 147، ط. دار الكتب العلمية): [(وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه) كالثلث أو الربع (لمسلم حيٍّ أو ميت: جاز) ذلك (ونفعه ذلك لحصول الثواب له)] اهـ.
وقال العلامة الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النُّهى" (1/ 936، ط. المكتب الإسلامي): [(وكل قربة فعلها مسلم وجعل) المسلم (بالنية، فلا اعتبار باللفظ، ثوابها أو بعضه لمسلم حي أو ميت: جاز، ونفعه ذلك بحصول الثواب له، ولو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، ذكره المجد. (من): بيان لكل قربة (تطوع وواجب تدخله نيابة كحج) أو صوم نذره ميت (أو لا) تدخله نيابة، (كصلاة ودعاء واستغفار وصدقة) وعتق (وأضحية وأداء دين وصوم) غير منذور، (وكذا قراءة وغيرها)] اهـ.
بيان مذهب المالكية والشافعية في إهداء العمل الصالح للغيربينما قصر فقهاء المالكية والشافعية جواز إهداء الثواب للغير على ما يقبل الإنابة؛ كالصدقة والدعاء، أمَّا ما لا يقبلها؛ كالصلاة والصوم فلا.
قال العلامة الدردير في "الشرح الكبير" (2/ 10، ط. دار الفكر): [(و) فُضِّل (تطوُّع وليِّه) أو قريبه مثلًا، يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحجِّ (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق؛ لأنَّها تقبل النيابة، ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوُّعُه عنه بالحجِّ كما يأتي، وأمَّا بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم] اهـ.
وقال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا الصيام عن الحيِّ: فلا يجوز إجماعًا بأمر أو غير أمر، عن قادرٍ أو عاجزٍ؛ للظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، ولأنَّ ما تمحَّض من عبادات الأبدان لا تصحُّ فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج؛ لأنَّه لمَّا تعلق وجوبه بالمال لم يتمحَّض على الأبدان، فصحَّت فيه النيابة كالزكاة] اهـ.