أوصى نائب رئيس جمعية المحامين المحامي صلاح المدفع بإعادة العمل بتسجيل الخبراء في جدول الخبراء المنظم بواسطة القانون رقم 3 لسنة 1995، وتحديث الشروط الواردة في المادة 3 من القانون بشأن خبراء الجدول للتأكد من مؤهلات وخبرة وصلاحية الخبراء المسجلين، وإلغاء المادة 143 من قانون الإثبات وتعديل المادة 139 من ذات القانون، وتحديث نصوص القانون بشأن طرق الرقابة على أعمال الخبراء ووسائل محاسبتهم.


ورأى المدفع أن بعض تعديلات قانون الإثبات الجديد لا تنسجم مع النظام التشريعي والقضائي في المملكة والمستمد من القانون الفرنسي والمصري، وخرج عن الأنظمة التشريعية في دول مجلس التعاون، وبين الفرق بين التعديلات التي أجريت على القانون ونظيرتها في القوانين الأخرى.
جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية المحامين البحرينية بعنوان «الخبرة القضائية بعد تعديل قانون الإثبات» بمركز المؤتمرات بفندق كراون بلازا، تحدّث فيها كلٌ من المحامي فريد غازي والدكتور جميل العلوي المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية، والمحامي صلاح المدفع نائب رئيس جمعية المحامين.
وفي كلمتها الافتتاحية تطرّقت راعية الندوة المحامية الشيخة سلوى آل خليفة إلى أهمية موضوع الخبرة القضائية وضرورة مناقشته، لافتة إلى التطور الكبير الذي شهده العمل القانوني والتشريعي خلال العقدين الماضيين، ما استوجب تفاعلاً من أهل المهنة والخبراء والقضاة للوصول إلى قوانين حققت إنجازات عديدة للمملكة.
واستعرضت الشيخة سلوى مراحل التطور التشريعي وخاصة في باب الخبرة في قانون الإثبات، وأكدت أن المرسوم الصادر بهذه التعديلات في مواد الخبرة قد حظي بموافقة وتأييد من الهيئات واللجان المختصة، وطرحت سؤالاً من خلال الندوة قائلة: هل تحققت المقاصد التشريعية التي هدف إليها المشرّع في تعديلات القانون؟.
في الوقت الذي أشار رئيس جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن بديوي في كلمته إلى أهمية الموضوع وتأثيره في إجراءات التقاضي بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الإثبات.
بينما تحدّث المحامي فريد غازي عن الملاحظات الواردة في قانون الخبرة الجديد وفي مقدّمتها مدى انحياز الخبير المعين من الأطراف إلى الذي قام بتعيينه وأثر ذلك على التقرير، فضلاً عن التكلفة الباهظة لتعيين الخبير، حيث كانت المحكمة هي المختصة بالتعيين وتحديد الأمانة، وقال إن تكاليف الخبرة ارتفعت بسبب هذا التعديل، فضلاً عن تعارض آراء الخبراء ما سيؤدّي في نهاية الأمر إلى تعيين خبير فيصل من قبل المحكمة.
وأشار غازي إلى عدم إمكانية رفع تقرير الخبرة على النظام الإلكتروني للمحاكم بسبب حجمها الكبير، وكذلك عدم اشتمال القانون على أحكام خاصة بالجزاءات التأديبية للخبراء، وعدم تحديد محكمة مختصة في حال عدم تعاون الخصوم مع الخبير، وأوصى في ختام كلمته باستحداث دعوى تقدير رسوم أتعاب الخبير ومواد في قانون الإثبات تنظم الإجراءات واستحداث لجنة تأديبية خاصة بالخبراء.
أما المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور جميل العلوي قدم مقارنة لنظام الخبرة في القانون الإنجليزي مع التعديلات الجديدة، وأشار إلى أن تعيين الخبير من طرفي النزاع معمول به في الأنظمة القانونية التي تشتمل على محكمة شفاهية، واستجواب الخبير خلال المحاكمة، بينما النظام المتبع في البحرين لا يتيح عمليًا تلك المحاكمة الشفهية.
ولفت العلوي إلى عدم اطمئنان وقلق البعض بشأن حيادية الخبير، داعيًا لأَنْ يتم تعيين خبير واحد متفق عليه من الأطراف، وأكد أن عددًا من مقوّمات نظام الخبرة في القانون الإنجليزي غير موجودة في قانون الإثبات البحريني.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا جمعیة المحامین فی قانون

إقرأ أيضاً:

في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.

ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

مشروع قانون العمل

فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.

كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • بعد جدل واسع.. إيران تدخل تعديلات على «قانون الحجاب»
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • إقرار التقريرين الإداري والمالي لـ"جمعية المحامين"
  • ضمن تعديلات قانون الحجاب.. إيران تلغي «شرطة الآداب» بالكامل
  • "اجتماعية الدولة" تناقش "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • «قضاء أبوظبي» تعزز كفاءة الخبرة والوساطة في المنازعات
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال