قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن كل من لا يقدم بيان الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقاً للأنظمة الزكوية أو الضريبية في غضون الفترة الزمنية المحددة، يخضع لغرامة لا تتجاوز خمسون ألف «50,000» ريال على ألا تتجاوز الغرامة المطبقة على المكلفين من المنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة خمسة آلاف «5,000» ريال واعتبرتها من المخالفات الجسيمة.

وأوضحت الهيئة في نظام الإجراءات الزكوية والضريبية الذي طرحته عبر منصة استطلاع بأنه تفرض غرامة عدم تقديم الإقرار في الموعد النظامي بنسبة «2%» من قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة، التي كان يتعين الإقرار بها سواء كانت الزكاة أو الضريبة المستحقة ناتجة عن إقرار أو عن تقييم صادر من الهيئة، وذلك عن كل شهر أو جزء منه حتى تاريخ تقديم الإقرار وبحد أقصى «24%»، ويبدأ احتساب الغرامة بداية من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.

أخبار متعلقة جدة.. ضبط مستودعاً لتصنيع وبيع التبغ منتهية الصلاحيةوزير الحرس الوطني يدعو إلى المحافظة على الجاهزية العسكريةغرامة تصل إلى 50%

يعاقب كل من قدم إقرار أو عدل إقرار سبق تقديمه أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الزكاة أو الضريبة المستحقة عليه أو فوض شخصًا آخر للقيام بذلك بالنيابة عنه، بعد انتهاء مهلة تقديم الإقرار ونتج عن ذلك احتساب الزكاة أو الضريبة بقيمة أقل من الزكاة أو الضريبة الواجبة بمقتضى النظام الزكوي أو الضريبي بغرامة تصل إلى 50% من قيمة الزكاة أو الضريبة غير المصرح عنها.

وأوجبت الهيئة على المخالفين إجراء عملية احتساب منفصلة لمبلغ النقص في الزكاة أو الضريبة عن كل فترة زكوية أو ضريبية، وعن كل نوع من الزكاة أو الضرائب.

تُطبَّق غرامة لا تتجاوز خمسة آلاف (5000) ريال في الحالات التي يُغفل فيها أي شخص معلومات عند تقديم الإقرار أو الإفصاح عن معلومات مطلوبة وفقًا لأي نظام زكوي أو ضريبي، دون أن يؤدي ذلك الإغفال إلى عدم سداد كامل قيمة الزكاة أو الضريبة المستحقة.

استحداث نظام إجرائي

يهدف مشروع نظام الإجراءات الزكوية والضريبية إلى استحداث نظام إجرائي يوحد الإجراءات في الأنظمة الزكوية والضريبية لأغراض الاتساق والموائمة، كما يهدف إلى تنظيم حقوق والتزامات الهيئة والمكلفين لتعزيز الامتثال الطوعي وتحقيق الشفافية والوضوح، وكذلك أن يكون مواكباً للتطورات التشريعية الضريبية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري جدة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غرامات مالية تقدیم الإقرار

إقرأ أيضاً:

«النواب» يستجيب لمقترح حذف المادة المنظمة للتجاوز عن مقابل تأخير الضريبة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على المقترح المقدم من النائبة سحر طلعت مصطفى، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وطالبت النائبة سحر طلعت مصطفى، بإعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضربية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة، قائلة إن المبرر في إلغاء المادة هو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه.

وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كل القوانين الضريبية.

وأكد جبالي أنه اقتراح صائب، قائلا: «لأن هذا الحكم دائم ولا يتعلق بظرف مؤقت»، وبناء عليه أعلن رئيس النواب، حذف المادة من القانون الحالي، وإحالته إلى القانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة.

وتنص المادة المحذوفة: «في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية».

 

مقالات مشابهة

  • كم المبلغ والمدة؟.. تعرف إلى تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
  • مكافحة الفساد تتسلم إقرار رئيس الهيئة العامة للتأمينات
  • بيان جديد من الضرائب بشأن الضريبة على الأجور والمرتبات.. ما الجديد؟
  • "الشرطة" تسلط الضوء على جهود تطوير العمل الجمركي وتدشن نظام رد الضرائب وفصل المدفوعات
  • «النواب» يستجيب لمقترح حذف المادة المنظمة للتجاوز عن مقابل تأخير الضريبة
  • مصلحة الضرائب المصرية توفر أكواد التفعيل للتسجيل على منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
  • سامح الحفني: تاريخ الطيران المصري مصدر فخر ونسعى لوضعه في مكانته المستحقة
  • «الموارد البشرية»: 120 ألف مواطن مؤمّن عليهم بالقطاع الخاص
  • تسوية المنازعات الضريبية بناء على أداء نسبة من الضريبة المستحقة .. تفاصيل
  • ارتفاع جنوني في الطلب على أنظمة الإطفاء في تركيا.. ما القصة؟