السجن المشدد 10 لعاطلين لإتجارهم في الحشيش بالإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عادل عبد الفتاح جبريل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار جلال فتحي عمار والمستشار باسم عبد المنعم دسوقي والمستشار حسين محمد المحلاوي، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الرحمن، بمعاقبة كل من "م.ع.ش" و"م.م.ف" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، وتغريمها مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه،عما أسند إليهم ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.
وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 9613 لسنة 2023 جنايات باب شرقي الإسكندرية، أن المتهمين "م.ع.ش" عاطل و"م.م.ف" عاطل مستقلين دراجة نارية، حيث تبين أن المتهم الأول ممسكا بفارغ علبة تحوي علي قطعة حشيش والمتهم الثاني محرزا سلاح أبيض مطوة واستخلاص مخدر الحشيش من المتهم الأول، وبتفريغ العلبة تبين أنها تحوي على 9 قطع لمخدر الحشيش.
وأقر المتهمين بحيازتهما وإحرازهما المواد المخدرة للإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية 10 سنوات المتهمين مخدر الحشيش مواد المخدرة محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من ضبط المتهم المتعدي بالضرب على زوجته حتى الموت إثر خلافات زوجية نشأت بينهم.
وأكدت التحريات أنه قام بضربها بالعصا وحرق شعرها، ما أدى إلى مفارقتها للحياة قبل وصولها إلى المستشفى بنجع حمادى.
أجهزة الأمن بـ قنا تمكنت من ضبط الزوج المتهم، وجارى إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة الضرب المفضي إلى الموت
نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.