حظر القانون تلقي التبرعات من جهات محددة خصوصا الجهات والأشخاص الأجانب، ووضع عقوبات رادعة لمنع مثل هذه التصرفات.

وحظرت المادة 35 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية «تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام لتوجيهه لإبداء الرأي على نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من»:

جهات يحظر تلقي التبرعات منها

1- شخص اعتباري مصري أو أجنبي

2- دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية.

3- كيان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة اجنبية أيا كان شكلها القانوني.

4- شخص طبيعي أجنبي.

عقوبة تلقي تبرعات من جهات أجنبية

وجاء في نص المادة 69 عقوبة تلقي التبرعات من الجهات المذكورة سلفا وجاءت كالتالي: «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا بالمخالفة للحكم الوارد، وتحكم المحكمة بمصادره الأموال محل الجريمة». 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ الانتخابات الرئاسية المصرية انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة 2024 لجنة الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات اللجنة العليا للانتخابات موعد الانتخابات

إقرأ أيضاً:

بتهمة الإساءة للفنان هاني شاكر.. طارق الشناوي بواجه هذه العقوبة

قررت جهات التحقيق بمصر القديمة، في وقت سابق، إحالة البلاغ المقدم من الفنان هاني شاكر ضد الناقد الفني طارق الشناوي إلى محكمة الجنح الاقتصادية، بتهمة تعمد الإزعاج وسوء استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.


تصدر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في جلستها المنعقدة غدًا السبت، 26 أبريل 2025، الحكم في دعوى الفنان هاني شاكر ضد الناقد طارق الشناوي في اتهامه بالإساءة إليه.


عقوبة الإساءة للآخرين عبر مواقع التواصل
 

نصت المادة 278 من قانون العقوبات على "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

3_ السب والقذف ، إحدى الجرائم التى انتشرت عبر الـ"فيس بوك"، بعد أن كانت مقتصرة على برامج الـ"توك شو" و"الميديا".

وجاء نص المادة 308 من قانون العقوبات حددت عقوبة "الحبس" فى مثل تلك القضايا، فى حالة تضمن "القذف" ألفاظا تمس الأعراض والشرف، وتوضح أن "المدعين" فى قضايا "القذف" عن طريق النشر، يستندون لتلك المادة، لضمان أقصى عقوبة للمدعى عليهم.


كما تنص المادة 308 على: "إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.

طباعة شارك مصر القديمة الفنان هاني شاكر الناقد الفني طارق الشناوي محكمة جنح القاهرة الاقتصادية قانون العقوبات القذف السب

مقالات مشابهة

  • وفاة التيك توكر شريف نصار.. الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التنمر
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
  • احذر .. الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
  • بتهمة الإساءة للفنان هاني شاكر.. طارق الشناوي بواجه هذه العقوبة
  • تقودك لحبل المشنقة.. كيف تصل عقوبة تصنيع المخدرات للإعدام؟
  • احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
  • بنكيران يسقط في المحظور: القانون يمنع جمع التبرعات لأهداف انتخابية (وثيقة)
  • إيقاف تراخيص 4 جهات لمخالفتها الضوابط والمعايير التنظيمية
  • إيقاف تراخيص 4 جهات خالفت الضوابط والمعايير التنظيمية
  • ما هي عقوبة من من يروج لجماعة منحلة قانوناً ؟