يوم واحد يفصل تحويل عقد العقار من قانون الإيجار القديم إلى الجديد
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قانون الإيجار القديم من القوانين التي تهم الكثير من فئات الشعب، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، ولكن قد لا يعلم البعض طريقة معرفة إذا كانت الوحدة التابعة له تخضع لقانون الإيجار القديم أو القانون المدني، وما الفروقات بينهم.
الفرق بين الإيجار القديم والجديدللإجابة على هذا التساؤل، قال المحامي محرم لاشين، إن أي عقد إيجار تم تحريره قبل 1 فبراير 1996، فهو يخضع لقانون الإيجار القديم أو ما يعرف بـ«القانون الاستثنائي»، بينما أي عقد إيجار تم تحريره بعد 1 فبراير 1996 فهذا يخضع للقانون المدني «قانون الإيجار الجديد» رقم 4 لسنة 96.
وأوضح المحامي محرم لاشين، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب» ردا على تساؤل مالكي العقارات، أن المادة رقم 558 من القانون المدني، نصت على أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»، بينما تنص فقرة «أ» من المادة رقم 598 من القانون المدني على أنه: «ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد».
معنى «المشاهرة» في قانون الإيجار القديم والجديدوتابع أن هناك عقودا تكون محددة فيها مدة العقد «مشاهرة»، موضحا أن هذه العبارة في بند المدة في عقود الإيجار الجديد «المدني» رقم 4 لسنة 96 أن نص المادة 563 من قانون المدني، هى المدة المعينة لدفع القيمة الإيجارية، أي أن مدة العقد شهر واحد فقط لا غير، وبالتالي يحق للمالك أن يبعت إنذار للمستأجر قبل نهاية النصف الأول من الشهر «قبل يوم 15 في الشهر»، كما يحق للمأجر في بداية الشهر الثاني برفع دعوى على المستأجر بانتهاء مدة عقد الإيجار طبقا لنص المادة 563 من القانون المدني.
واستكمل أن عقد الإيجار الذي تم تحريره قبل 1 فبراير 1996، والذي يخضع لقانون الإيجار القديم أو الاستثنائي، أن كلمة «مشاهرة» في بند المدة تعني التأبيد أو أن هذا العقد مفتوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القانون المدني المشاهرة قانون الإیجار القدیم القانون المدنی قانون المدنی
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.