يوم واحد يفصل تحويل عقد العقار من قانون الإيجار القديم إلى الجديد
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قانون الإيجار القديم من القوانين التي تهم الكثير من فئات الشعب، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، ولكن قد لا يعلم البعض طريقة معرفة إذا كانت الوحدة التابعة له تخضع لقانون الإيجار القديم أو القانون المدني، وما الفروقات بينهم.
الفرق بين الإيجار القديم والجديدللإجابة على هذا التساؤل، قال المحامي محرم لاشين، إن أي عقد إيجار تم تحريره قبل 1 فبراير 1996، فهو يخضع لقانون الإيجار القديم أو ما يعرف بـ«القانون الاستثنائي»، بينما أي عقد إيجار تم تحريره بعد 1 فبراير 1996 فهذا يخضع للقانون المدني «قانون الإيجار الجديد» رقم 4 لسنة 96.
وأوضح المحامي محرم لاشين، في مقطع فيديو نشره عبر قناته على «يوتيوب» ردا على تساؤل مالكي العقارات، أن المادة رقم 558 من القانون المدني، نصت على أن «الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم»، بينما تنص فقرة «أ» من المادة رقم 598 من القانون المدني على أنه: «ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد».
معنى «المشاهرة» في قانون الإيجار القديم والجديدوتابع أن هناك عقودا تكون محددة فيها مدة العقد «مشاهرة»، موضحا أن هذه العبارة في بند المدة في عقود الإيجار الجديد «المدني» رقم 4 لسنة 96 أن نص المادة 563 من قانون المدني، هى المدة المعينة لدفع القيمة الإيجارية، أي أن مدة العقد شهر واحد فقط لا غير، وبالتالي يحق للمالك أن يبعت إنذار للمستأجر قبل نهاية النصف الأول من الشهر «قبل يوم 15 في الشهر»، كما يحق للمأجر في بداية الشهر الثاني برفع دعوى على المستأجر بانتهاء مدة عقد الإيجار طبقا لنص المادة 563 من القانون المدني.
واستكمل أن عقد الإيجار الذي تم تحريره قبل 1 فبراير 1996، والذي يخضع لقانون الإيجار القديم أو الاستثنائي، أن كلمة «مشاهرة» في بند المدة تعني التأبيد أو أن هذا العقد مفتوح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم القانون المدني المشاهرة قانون الإیجار القدیم القانون المدنی قانون المدنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الاسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.