نظمت دائرة القضاء – أبوظبي، حلقة نقاشية حول “آليات تنفيذ التعديلات الواردة في قانون العمل وقانون الخدمة المساعدة”، بهدف توحيد الاتجاهات القضائية بما يتواءم مع المستجدات التشريعية التي تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2024.

و يأتي تنظيم الحلقة النقاشية، في إطار جهود الدائرة لترسيخ المبادئ القضائية الداعمة لتحقيق العدالة الناجزة، تنفيذاً لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بإرساء منظومة قضائية رائدة تواكب جميع التطورات والمتغيرات، تماشياً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنافسية والريادة عالمياً.

وتناولت الحلقة، التي أدارها المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، وشارك فيها، المستشار علي الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، والمستشار محمد الجندي، نائب رئيس محكمة العين الابتدائية، وعدد من المفتشين وأعضاء السلك القضائي، التعديلات التشريعية التي وردت بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بشأن عمال الخدمة المساعدة.

واستعرضت الحلقة، أهداف التعديلات الصادرة وأثر ذلك في الدعاوى، وآلية نظر القرارات التي ستصدر من وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام المحكمة والمتعلقة بالطلبات التي يقيمها أحد أطراف العلاقة العمالية متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تتجاوز مبلغ 50000 درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره وبغض النظر عن قيمة المطالبة.

وتطرقت الحلقة، إلى حالات وضع الصيغة التنفيذية على القرارات والتسويات التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتوطين وكيفية إقامة الدعوى أمام محكمة الاستئناف عند الاعتراض عليها وسبل بحثها أمام المحكمة بدءاً من مرورها بمكاتب التحضير حتى صدور الحكم فيها، والمدد التي حددها المرسوم لرفع الدعوى ومدة الفصل في النزاع ومدة السقوط وآليات احتساب الأيام لتكون أيام عمل، كما ناقشت نوع الطلبات التي تعرض على المحكمة ومدى جواز تعديلها، وصولاً إلى الطرف الملزم بإخطار المنفذ ضده.

يذكر أن من شأن المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون بشأن عمال الخدمة المساعدة، إحداث نقلة نوعية في تقليص الوقت المستغرق للفصل وضمان جودة الأحكام القضائية، بما يحقق الأهداف والرؤى الاستراتيجية للدائرة وصولاً إلى قضاء عادل ناجز داعم للاستدامة التنموية واستقرار سوق العمل وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: نائب رئیس

إقرأ أيضاً:

قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.

ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟

ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.

قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.

ما مصير توريث الشقق؟

وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.

وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الرياضة وسمو رئيس اتحاد الفروسية يتوجان أبطال نهائي السوبر|”ستوكهولم هارتز” بطلاً لـ “نهائي الرياض” لقفز الحواجز
  • COP29.. تقدم كبير في تنفيذ إستراتيجية التغير المناخي لـ”أبوظبي 2023-2027″
  • غداً..الجامعة العربية “تناقش” تهديدات إسرائيل للحشد الشعبي
  • منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
  • طبيب يحدد علامات آلام البطن التي تتطلب المساعدة
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • الإمارات تشارك في اجتماع “مينافاتف” بالرياض وتتولى منصب نائب رئيس المجموعة لعام 2025
  • “أمير الشعراء” يستعرض في حلقاته التسجيلية إسهامات أعلام الشعر العربي
  • “تريندز” يستضيف سفارة النرويج في حلقة نقاشية حول البحث العلمي ودوره
  • وزارة الخدمة المدنية تناقش تقارير المتابعة في المنطقة الجنوبية