اصطفاف معدات زفتى والسنطة بالغربية استعدادا للأزمات والكوارث
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
شهد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اصطفاف معدات مركز ومدينة السنطة وزفتى، وذلك عن طريق مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.
وتابع محافظ الغربية بالأمس، اصطفاف معدات مركز ومدينة زفتى والسنطة عن طريق اتصال مرئي كتجربة عملية على أرض الواقع مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة وذلك من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على جاهزية تلك المعدات والتي تشمل سيارات متعددة الحجم والنوع بأحجام وأنواع متفاوتة من لوادر وسيارات وأوناش وغيرها من المعدات اللازمة للتعامل مع الأزمات والمواقف الطارئة أو المحتملة.
وأكد المحافظ أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.
وشدد رحمي، على رؤساء المراكز والمدن و الوحدات المحلية ومديريات الخدمات المعنية، بالمتابعة الشخصية والنزول الميداني لمراجعة جميع المعدات؛ للتأكد من جاهزيتها وصيانتها، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة صيانة الآليات لرفع كفاءتها بشكل منتظم، موجها بضرورة أهمية التدريب المستمر للعناصر البشرية القائمة على تشغيل المركبات لرفع قدراتهم الفنية لضمان الاستغلال الأمثل لتلك المعدات وتحقيق الغرض منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطوارئ الأزمات الوطنية للطوارئ محافظة الغربية
إقرأ أيضاً:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك.. احذرها
تضمن قانون البنك المركزي، عدة حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك، حيث نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوكأ- إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ب- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
ج- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
د- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
هـ - إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
ويُنشر قرار إلغاء الترخيص والشطب في الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وعلى الموقع الإلكتروني لكل من البنك المركزي والبنك المعني طوال فترة التصفية.
وفي هذا الصدد، نص القانون فى المادة 84 منه على أنه يضع مجلس الإدارة قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، وله فرض معايير أو ضوابط أو قواعد محددة على أى بنك حال توافر ظروف تستدعى ذلك، وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن بوجه خاص:
1. تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال ومكوناته وطرق حسابه، وكذا نسبة الحد الأدنى للرافعة المالية ومكوناتها.
2. الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك.
3. الحدود القصوى لمديونية البنك للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدی في الخارج.
4. الحدود القصوى للنسبة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق.
5. تحديد نسبة الاحتياطي ومكوناتها.
6. الحدود القصوى لاستثمارات البنك في الأوراق والأدوات المالية وفي التمويل العقاري والائتمان لأغراض استهلاكية، وذلك مع مراعاة حكم البند (ج) من المادة (۸۷) من هذا القانون.