اقتراح قانون يبقي قائد الجيش في الخدمة العسكرية ويحرّك اعتراضات باسيل
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": رأت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية لمنع حصول فراغ في قيادة الجيش، أن لا شيء اسمه التمديد في قانون الدفاع الوطني، وأن بديله يكمن في تأجيل تسريحه من الخدمة العسكرية بمذكرة يوقّع عليها وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد موريس سليم.
وقالت إن النائب جبران باسيل يأخذ على عاتقه خوض معركة مفتوحة لمنع بقاء العماد عون على رأس المؤسسة العسكرية، على خلفية ما يتردد بأن إحالته على التقاعد يمكن أن تؤدي إلى تراجع حظوظه الرئاسية وصولاً لإخراجه من السباق الرئاسي، وأكدت أن باسيل رغم كل ما يشاع لا يزال يطمح للترشُّح للرئاسة.
ولفتت إلى أن باسيل لا يزال يراهن على تكليف العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب بمهام قائد الجيش بالإنابة، أسوة بتكليف اللواء الياس البيسري بمهام المديرية العامة للأمن العام بالوكالة بعد إحالة اللواء عباس إبراهيم إلى التقاعد، وقالت إنه لا يعترض على اتفاق القوى السياسية الفاعلة بالواسطة أو مباشرة في مجلس الوزراء حول تعيين خلف للعماد عون وأعضاء المجلس العسكري لملء الشغور لتأمين الاستمرارية في انعقاده.
ورأت أن باسيل باقٍ على موقفه، وأن الوزير سليم لن يكون عقبة أمام تعيين قائد جديد للجيش وأعضاء في المجلس العسكري، وإن كان يشترط توافق القوى السياسية الذي يتيح للحكومة الانعقاد في جلسة مكتملة النصاب، واعتبرت أن التمديد لقائد الجيش يفتح الباب أمام الطعن به، لأن لا شيء في قانون الدفاع يجيز التمديد له.
ومع أن المصادر السياسية المواكبة، كما تقول لـ«الشرق الأوسط»، لا تتحفّظ على الجولة التشاورية التي يقوم بها باسيل في محاولة لإعادة بناء الجسور أمام انطلاق حوار بلا شروط يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وتستدعي من الكتل النيابية الترفُّع عن الخلافات والانضواء في خلية سياسية موحّدة للدفاع عن لبنان ودرء الأخطار عنه في حال تعرّض إلى عدوان إسرائيلي، فإنها لا تتوقع أن تؤدي جولته إلى نتائج ملموسة تتعدى الحوارات إلى إعادة تحريك الملف الرئاسي الذي يدخل في إجازة مديدة يمكن أن يطول أمدها تحت ضغط ما يمكن أن تحمله الجبهة الشمالية للبنان مع إسرائيل من تطورات عسكرية، وهذا ما يطرح بإلحاح السعي لتدارك الفراغ في قيادة الجيش.
وأكدت أن الحل الوحيد لتدارك الفراغ في قيادة الجيش، ولاحقاً في المؤسسات الأمنية والعسكرية الأخرى، يكمن في تبنّي اقتراح القانون الذي تقدّم به النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي» الذي ينص على رفع سن التقاعد للعسكريين من أدنى رتبة إلى أعلاها، على أن يشمل ذلك جميع العاملين في هذه المؤسسات.
ورأت أن إقرار البرلمان هذا الاقتراح يؤدي حتماً إلى بقاء العماد عون على رأس المؤسسة العسكرية، ولا يمكن الطعن فيه. وقالت إنه لا مشكلة في تأمين النصاب لانعقاد الجلسة التشريعية للتصديق عليه، وأكدت أن الدول أكانت عربية أو غربية الداعمة للجيش اللبناني، لتمكينه من تجاوز الأزمة الاقتصادية التي يشكو منها السواد الأعظم من اللبنانيين، تبدي كل اهتمام لمنع تمدد الفراغ إلى المؤسسة العسكرية.
ورغم أن باسيل يبدي مرونة حيال تعيين رئيس جديد للأركان، وإن كان لم يقل حتى الساعة كلمة الفصل في هذا الخصوص ما لم يضمن إحالة العماد عون إلى التقاعد، فإن النصاب المطلوب لإقرار رفع سن التقاعد لن يقتصر على النواب المؤيدين لانعقاد جلسة مجلس الوزراء وتشريع الضرورة في مجلس النواب، وإنما سينضم إليهم أكثر من فريق في المعارضة، وتحديداً من المسيحيين، نزولاً عند رغبة الدول الحاضنة للجيش والداعمة له التي تنظر إليه ومعه القوى الأمنية الأخرى على أنه صمام الأمان للحفاظ على السلم الأهلي، ومنع تدحرج الدولة نحو الانهيار، بينما تعاني مؤسسات وإدارات الدولة من الانحلال لخروج معظمها عن خدمة المواطنين.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أن باسیل
إقرأ أيضاً:
زيادة الإجازة الاعتيادية 15 يومًا لفئتين من الموظفين بالقانون.. تعرف عليهما
حدد قانون الخدمة المدنية زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لفئتين من الموظفين.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.