«الجنايات» تصدر قرارًا بشأن مستشفيين وطبيبين شاركا في تجارة الأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، في حكمها على أكبر تشكيل عصابي للاتجار فى الأعضاء البشرية بحرمان الطبيبين المتهمين صلاح محمود ومصطفى أيمن من مزاولة مهنة الطب لمدة 5 سنوات وبوقف الترخيص الخاص بنشاط زرع الأعضاء بمستشفى مصر للطيران بألماظة ومستشفى الصفوة بالسادس من أكتوبر لمدة 5 سنوات ونشر الحكم في جريدتين على نفقة المتهمين الممنوعين من مزاولة مهنة الطب.
منطوق الحكم
وقضت بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة 500 ألف جنيه، وبالسجن المشدد 6 سنوات لـ 4 آخرين وغرامة 500 ألف جنيه.
وجاء منطوق الحكم بمعاقبة كلا من عيد محمد ورحاب محمد وعزة عبد السلام ومحمود صلاح ونجاة فهمي ومصطفى أيمن بالسجن المشدد 15 عامًا، وغرامة 500 ألف جنيه، ومعاقبة كلا من حماده أحمد وأحمد محمد ومحمد سعيد وصابر السيد بالسجن المشدد 6 ستنوات وغرامة 500 ألف جنيه لما نسب إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
تحقيقات النيابة العامة
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين عيد محمد، 35 سنة، عاطل، رحاب محمد، 40 سنة، عاملة، حماده أحمد، 39 سنة، سائق، أحمد محمد، 45 سنة، حداد، محمد سعيد، 44 سنة، عاطل صابر السيد، 57 سنة، عامل، عزة عبد السلام، 43 سنة، بالمعاش، محمود صلاح، 37 سنة، طبيب بشري، نجاة فهمي، 49 سنة، ربة منزل، مصطفى أيمن، 66 سنة، طبيب بشري، بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة بتكوين تشكيل عصابي وجماعة إجرامية لزراعة ونقل الأعضاء البشرية.
شهادة الشهود
وأضافت شهادة أحمد صبري، المجني عليه، 24 سنة، حداد أنه على أثر مروره بضائقة مالية استقطبه المتهمين الأول والثانية للتعامل بالبيع بمقابل مادي في عضو من أعضاء جسمه "الكلى" باستئصاله وزرعه بجسم مريضة متلقية، وذلك بأن استقبلاه بمسكنهما طوال فترة الإعداد للجراحة وذلك عقب توصيله بالمتهمين الوسطاء الثالث والرابع مؤكدًا بقيام المتهم الثالث بأخذ توقيعه على 3 إيصالات أمانة فارغة البيانات ضمانًا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة، فضلًا عن إعطائه مبلغ مالي وقدره 1500 جنيه تقريبًا نظير مباشرته لإجراءات إنهاء الاستحصال على الموافقة الرسمية لإتمامها، تلك الإجراءات التي تمت تحت إشراف المتهم السادس، حتى تمت جراحة استئصال الكُلى اليمنى له بمستشفى مصر للطيران والتي أجراها الطبيب المتهم الثاني، وتقاضى نظير ذلك مبلغ مالي وقدره 23 ألف جنيه من المتهمة السابعة.
وأكدت شهادة أشرف جعوير، المجني عليه الثاني، 51 سنة، عامل أنه على أثر مروره بضائقة مالية دفعته للتعامل بالبيع بمقابل مالي في عضو من أعضاء جسمه – الكُلى – باستئصاله وزرعه بجسم مريض متلقي، وذلك بعد إلحاح زوجته المتهمة الثانية مستغلة رابطة الزوجية فيما بينهما، فاصطحبته وشقيقها المتهم الأول إلى المتهمين الوسطاء الرابع والخامس، وأخذ الأخير توقيعه على إيصالين أمانة فارغين البيانات ضمانًا لعدم العدول عن الخضوع للجراحة، حتى تمت جراحة استئصال الكلى اليسرى له بمستشفى الصفوة بالسادس من أكتوبر وذلك بمقابل مالي قدره 20 ألف جنيه، وتقاضت زوجته المتهمولة الثالثة عمولة قدرها 3 آلاف جنيه، نظير وساطتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الأعضاء البشرية مستشفى الإتجار بالأعضاء البشرية بيع الأعضاء البشرية محكمة جنايات القاهرة المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنیه فی الأعضاء البشریة وغرامة 500 ألف جنیه النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت وبقوة على الساحة، حيث تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد، من قبل مجرمون يبتزون ضحاياهم من خلال تهديدهم بنشر صور أو فيديوهات لإجبارهم على القيام بأفعال غير قانونية مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات، أو الحصول على مبالغ مادية مقابل ذلك .
و تناول مسلسل أثينا بطولة الفنانة ريهام حجاج، والذي يعرض ضمن سلسلة مسلسلات رمضان 2025، قضية الابتزاز الإلكتروني ، والتي نستعرض عقوبتها في القانون في سياق التقرير الآتي :
عقوبة الإبتزاز الإلكتروني
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصةوانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة 26 من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة بالقانون
نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".