الكويت.. وصول الدفعة الخامسة من طائرات يوروفايتر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
احتفلت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، الأربعاء، بوصول الدفعة الخامسة من طائرات "يوروفايتر ـ تايفون" من طراز "تايفون ترانش 3" إلى أرض الكويت.
وتتكون دفعة "تايفون ترانش 3" الجديدة من 4 طائرات، ليصل عدد الطائرات المستلمة إلى 13 طائرة من أصل 28 طائرة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، أن هذه الطائرة تعتبر من أحدث المقاتلات المتعددة الأدوار، وتتميز بقدرات حربية إلكترونية وقدرة استجابة عالية السرعة
وأشارت إلى أن هذه الطائرات تعزز الجاهزية القتالية للقوة الجوية الكويتية، مضيفة: "تم البدء بتسليم الطائرات للقوة الجوية الكويتية منذ ديسمبر/كانون الأول 2021، كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية الكويتية القتالية".
اقرأ أيضاً
ألمانيا تخفف قيود تصدير الأسلحة إلى السعودية وتستثني طائرات يوروفايتر
وبينت رئاسة الأركان الكويتية أن الطائرات المستلمة تجاوزت الـ 400 ساعة طيران حتى الآن.
وكانت الكويت قد وقعت، في عام 2016، اتفاقية لشراء 28 طائرة من طراز "يوروفايتر-تايفون"؛ لضمها إلى القوات الجوية الكويتية، وذلك بعدما أبدت اهتماماً بهذا الطراز من الطائرات الأوروبية في 2012، ثم أبرمت في 2016 صفقةً قيمتها 8.7 مليارات دولار لشراء الطائرات الـ 28.
ويشمل الاتفاق البنية التحتية المرتبطة بقاعدة "علي السالم" الجوية، والتدريب، والخدمات اللوجستية، وحزمةً أوليةً مدتها 3 سنوات.
يذكر أن الكويت هي الدولة الخليجية الرابعة التي تحصل على هذه المقاتلة بعد قطر والسعودية وسلطنة عُمان.
القوة الجوية الكويتية تستقبل الدفعة الخامسة من طائرات (يوروفايتر) https://t.co/2evUuJnGfm@KuwaitArmyGHQ#كونا #الكويت pic.twitter.com/YaxhVPqHhv
— كونا KUNA (@kuna_ar) October 25, 2023اقرأ أيضاً
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: يوروفايتر الكويت الجيش الكويتي السعودية قطر سلطنة عمان الجویة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
"لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
نشرت الجريدة الكويتية الرسمية، الإثنين، المرسوم بقانون رقم (116) لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
وجاء في المرسوم: "لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد".
وأضاف: "تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة".
وأوضح: "لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية".
كما جاء في المادة 13: "يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية":
"إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية". "إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال 10 سنوات من منحه الجنسية الكويتية". "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية". "توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية اجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية".كما تمت إضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر أ) إلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959، جاء فيها: "يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية بصفة أصلية المحافظ على الإقامة فيها إذا كان أبوه الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو توفى عنها معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد".