وضعت مجموعة من الإجراءات لتلاشى احتراق السيارات على الطرق، ومنع وقوع حوادث الطرق أو اندلاع الحرائق داخل المركبات، وتشمل قائمة الإرشادات والنصائح لقائدى السيارات ما يلى:   • التأكد من عمل دورة تبريد السيارات وتيل الفرامل، الاطمئنان دائما على مياه "الردياتير" وتزوديها، الحذر عند فتح غطاء "الردياتير" أثناء سخونة المحرك، تجنب تزويد مياه "الردياتير" الساخنة بأخرى باردة إلا إذا كان الموتور يعمل حتى لا يتلف "وش السلندر".

  • التأكد من سلامة الإطارات تجنبا لانفجارها، ضبط ضغط هواء الإطارات بما يلائم حرارة الجو.   • إخلاء السيارات من المواد الغازية والمشروبات الغازية والعطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.   • فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط.   • عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل، تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية والتأكد من عدم وجود تسرب بدائرة الوقود "الخزان – المواسير والخراطيم - منظم الوقود، وفحص خراطيم الوقود والتأكد من عدم وجود أى تشققات بها مع إحكام ربط الفواصل.   • عدم استخدام الوقود في تنظيف أجزاء المحرك وتشغيله قبل أن يجف من الوقود، وعدم عمل أى من اللحامات فى أى موضع بدائرة الوقود إلا بعد اتخاذ الاحتياطات.   • التأكد من سلامة التوصيلات بالدائرة الكهربائية للسيارات، وعدم استخدام الأسلاك الكهربائية غير المطابقة أو غير المناسبة للدائرة الكهربائية للسيارة، وعدم ترك الأسلاك غير مغطاة حتى لا يحدث أى احتكاك بجسم السيارة وعدم ملامسة أسلاك طرفي البطارية لمعدن السيارة.   • عدم التدخين تحسبا لسقوط أجزاء من السيجارة داخل السيارة أثناء القيادة.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حرائق السيارات اخبار الحوادث سيارات الحماية اخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل

حرص مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن خلال جلسته العامة ، على التزام المنشآت باتخاذ الاحتياطات والتدابير الخاصة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الهندسية، وتوفير بيئة آمنة لموظفيها .


التزامات المنشأة نحو العامل

 
نصت المادة 267 من مشروع قانون العمل، والتي وافق عليها مجلس النواب على أن تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:


1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.


و يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.
 

كما تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:


1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.
 
2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.


و تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.
وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.


وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.
ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

وطبقا للقانون ، يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.


ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.


ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.


في حين تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.
 

مقالات مشابهة

  • ناقلة نفط جديدة تصل وسط مخاوف من تكرار أزمة الوقود المغشوش
  • بعد إصابة وزير التموين السابق.. اعرف كيفية الوقاية من سرطان الرئة
  • بعد موافقة النواب..إجراءات جديدة لحماية العمال من المخاطر أثناء العمل
  • اعرف طريقك.. تباطؤ حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف الفرق بين رفض الدعوى وعدم قبولها
  • وقود إيراني مغشوش يصل إلى صنعاء ويزيد من معاناة المواطنين
  • بأيدٍ سعودية.. ”كفو“ قصة نجاح طلابية في عالم السيارات الكهربائية
  • اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات أعلى ميادين وشوارع القاهرة والجيزة
  • الأسنان واللثة مفتاح الوقاية من مضاعفات الحمل
  • نصائح مهمة لقائدى السيارات على الطرق