شهداء لقمة العيش.. وفاة شخصين من الفيوم سقط عليهما حائط خرساني خلال عملهما بالسعودية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية يوسف التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، عقب انتشار خبر وفاة اثنين من ابناء القريه في حادث سقوط حائط خرساني فوقهما أثناء عملهم بالمملكة العربية السعودية.
وأكد أحد أبناء قرية يوسف، اننا فوجئنا بل وفوجعنا عند انتشار خبر وقوع حادث لـ إثنين من أبناء القرية دب الرعب والخوف داخل قلوبنا وإذ بلحظات وبدأ يتردد خبر وفاتهم وهنا كانت الصاعقة حيث ظهرت ملامح الحزن الشديد على وجوه الكبار والصغار بالقرية حيث كانت الحادثة لشاب وعمه إثر سقوط حائط خرساني عليهم، أثناء عملهم بالسعودية، وجاء الخبر حاملا وفاة كل من خالد عبد الله سنوسي 49 عاما وابن أخيه هاني رشاد عبد الله 29 عاما، وجرى نقلهم إلى أحد مستشفيات المملكه.
واضاف، بأن خالد قد غادر البلاد منذ شهور قاصدًا المملكة العربية السعودية للعمل في البناء والتشييد وتبعه ابن أخيه هاني منذ شهر فقط، وأثناء عملهم سقط عليهم جدار حائط خرساني مما اودي بحياتهم على الفور وقبل وصول سيارة الإسعاف.
.
ولفت: أن السلطات السعودية صرحت بدفن ونقل جثمان الاثنين دون الحاجة إلى تشريحهما، خاصة أنه لا يوجد أي اتهام أو شبهة جنائية، وجرى الكشف على الجثمانين، وجرى تحنيطهم ووضعهم داخل الصندوق، وفقا للقواعد القانونية المتبعة في المملكة، وأشار، إلى أن القنصلية المصرية العامة في الرياض صرحت بنقل جثمان الاثنين، إلى مصر، بعد الانتهاء من إجراءات الترحيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم وفاة محافظة الفيوم أخبار الفيوم وفاة شخصين شهداء لقمة العيش
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.