"قوى عاملة النواب" توضح مُستجدات قانون العمل الجديد.. وهذه تفاصيل الساعات الإضافية الاستثنائية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
ينتظر قانون العمل الجديد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خروجه إلى النور خلال الانعقاد الجاري للبرلمان، وذلك باعتباره أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العُمال والحفاظ على حقوقهم.
قانون العمل الجديدوطبقًا للتعديلات الواردة بالقانون الجديد، يستهدف مشروع القانون القضاء على فكرة الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 والتي كانت تستخدم في التهديد بالفصل، وكذلك تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا وحظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية، بالإضافة إلى صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
ويكون الحد الأقصى لساعات العمل اليومية 8 ساعات فقط، ولكن أجاز القانون فرض ساعات عمل إضافية في الظروف الاستثنائية الطارئة نظير أجر يتقاضاه العامل.
قانون العمل الجديد.. ضوابط وشروط الحصول على الأجازات للعاملين بالقطاع الخاصوفي هذا السياق، قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل متوقف مناقشته في اللجنة في الوقت الحالي، وسيتم استئناف مناقشته خلال الجلسات المقبلة لدور الانعقاد الرابع، مشيرة إلى أن اللجنة قطعت شوطًا كبيرًا في مناقشة القانون خلال أدوار الانعقاد المُنقضية.
أسباب تأخر إصدار قانون العمل الجديدوأوضحت "المزلاوي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية ومنها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية هى التي أدت إلى تأخير إصدار القانون، ولعل آخرها التطورات الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية والجلسة الطارئة التي تم عقدها بالمجلس.
موقف القانون من ساعات العمل الإضافيوبشأن فرض ساعات العمل الإضافي التي أجازها القانون في حال الظروف الاستثنائية، ومواجهة ضرورات العمل الغير عادية، نظير أجر يتقاضاه العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي، أوضحت "المزلاوي"، أن ذلك يكون اختياري للعامل، مؤكدة أن التعديلات التي طرأت على القانون خلال مناقشته تخلصت من كافة المواد سيئة السُمعة في القانون والتي بها إجبار للعمال، وكذلك إيجاد علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب العمل، ووضع معايير للعامل من حيث العمل في بيئة تنافس البيئة العالمية، وكذلك التخلص من استمارة 6، والتي تتيح الاستغناء عن العامل في أي وقت.
وتابعت: كما تضمن القانون الجديد تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار للعمال في أماكنهم، وله كافة المميزات والإجازات القانونية التي اقرها القانون، فضلًا عن إنشاء مجلس تدريبي للتدريب على أعلى مستوى حسب المنشأة التي يعمل بها سواء داخل أو خارج مصر، مؤكدة أن قانون العمل الجديد سيطيح بما أتى به القانون رقم 12.
شروط العمل الإضافيوحول شروط العمل الإضافي، أشارت عضو لجنة القوى العاملة، أن ذلك يكون في حال حاجة العمل أو الدولة للعمل في الظروف الاستثنائية، قائلة: على سبيل المثال في فترة جائحة كورونا اقتضت نظام العمل عن بُعد وتخلل هذا النظام ساعات عمل إضافية لمواكبة التغييرات التي طرأت، لافتة إلى أن ذلك يكون حسب الظروف الاستثنائية التي تُفرض، وقد نظم المُشرّع هذه الظروف ووضع لها حلول، ومن الصعب وضع قوالب ثابته لهذه الاستثناءات، مؤكدة أن القانون الجديد به مرونة وعلاقة إنسانية ومتوازنة تربط بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق أعلى عائد بالنسبة لصاحب العمل، والحصول على أعلى أجر بالنسبة للعامل وليس في ذلك تعارض لمصلحة أحدهم على الآخر.
ليس هو الأصلوعن تأثير ساعات العمل الإضافي على أداء العامل مقارنة بظروف العمل الأصلية والتي تم تحديدها بـ 8 ساعات فقط، قالت أمين سر لجنة القوى العاملة،إن ذلك ليس هو الأصل وإنما في حال الظروف الطارئة، وفي حال لا يرغب العامل في ذلك فله مطلق الحرية، ولكن سعى القانون لتنظيم العلاقة بين طرفي العمل، وفي ظل هذه الظروف سنجد أن العامل سيكون ولائة لمكان العمل الذي يعمل به وهو من سيقترح ذلك حرصًا على المصلحة العامة.
موعد إصدار قانون العملوفي سياق متصل، قال النائب عبدالفتاح يحي، عضو اللجنة، إن قانون العمل الجديد مر بمراحل مناقشات كثيرة منذ بدء مناقشته عام 2016 وحتى دور الانعقاد الثالث المُنقضي، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من القانون في السابق، وإجراء حوار مجتمعي حوله بالإستماع إلى رجال الأعمال والمنظمات النقابية، وكافة المتهمين بالشأن، لكنه لم يُدرج ضمن جدول أعمال الجلسات العامة.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه تم عدد من الإضافات بشأن مواد القانون خلال مناقشته بمجلس الشيوخ، تحقيقًا لمصلحة العمال، ولكن لم يتسنى إقرار القانون بسبب الظروف الطارئة التي تعرضت لها البلاد في السابق، وما زالت هناك مستجدات هي التي تُسبب تأخر إصدار القانون، ومن المحتمل إقراره خلال الانعقاد الحالي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إقرار هذا القانون.
العمل الإضافي ليس اختياري وليس إجباري
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فرض ساعات العمل الإضافي للعامل التي أجازها القانون في ظل الظروف الاستثنائية يكون ذلك حسب حاجة العمل ويتم عرض الأمر على العمال ومن يريد منهم العمل الإضافي مقابل أجر فله الحرية، ومن يرفض ذلك العمل الإضافي لا يتم توقيع الجزاء عليه، فهذ الأمر ليس اختياريًا وليس إجباريًا، وإنما حسب ما تقتضيه الظروف الاستثنائية الطارئة.
ولفت إلى أن ساعات العمل الإضافية يكون بها فائدة للطرفين، فبالنسبة للعامل يتم حساب اليوم الإضافي بيومين والساعة بساعتين من حيث الأجر المقابل، وبالنسبة لصاحب العمل يتم تحقيق المكسب له، فكلا الطرفين يتحقق لهما الاستفادة الكاملة، وهذا ما يصبوا إليه القانون الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد ساعات العمل الاضافية قوى عاملة النواب الظروف الاستثنائیة لجنة القوى العاملة قانون العمل الجدید القانون الجدید إلى أن فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة تجديد حبس 7 أشخاص لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار في أطفيح.
كشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا للتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل، فأحضروا دجالًا، والذي أشار لهم بوجود مقبرة، فقاموا بحفر حفرة عميقة في المكان الذي تم ضبطهم فيه.
وتوصلت تحريات المقدم محمد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، إلى تورط 7 أشخاص في التنقيب عن الآثار بإحدى المناطق التابعة لدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض على المتهمين، وضُبطت بحوزتهم أدوات تُستخدم في الحفر. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.
عقوبة التنقيب الآثاروألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
حماية الآثار المتورطينويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.