الجمعة.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على الانتخابات الرئاسية 2024
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
تستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون علي الانتخابات الرئاسية 2024 يومى الجمعة والسبت وقيدها بجدول المحكمة، على أن يتم الفصل فيها حتى الثلاثاء المقبل.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ وذلك طبقا الجدول الزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، حتى ختام المدة الزمنية المحددة لهذا الإجراء بالجدول الزمني المعلن للعملية الانتخابية.
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرارها رقم 4 لسنة 2023 بشأن الجدول الإجرائي الزمني للعملية الانتخابية قد أفرد يومي 17 و18 من شهر أكتوبر الجاري؛ لتلقي اعتراضات طالبي الترشح من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءً.
وبدأ اعتبارا من الخميس 19 أكتوبر فحص طلبات الترشح، لمقدمي طلبات الترشح الأربعة- الذين تضمنتهم القائمة المبدئية التي أعلنتها الهيئة بقرارها الصادر بتاريخ 15-10-2023- وينتهي أمس السبت 21 أكتوبر.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات .
وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها؛ للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.
شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
2- ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
5- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
7- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
1- أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.
2- أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفى جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية 2024، والنيابية، والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها، وتعمل في هذا الإطار على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمسـاواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.
اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخاباتتتولـى الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات فحـص طلبـات الترشـح، والتحقـق مـن توافـر الشـروط التــي حددهــا الدســتور والقانــون، والفصــل فــي الاعتراضــات التــي تقــدم، وذلــك خــلال الخمســة أيــام التاليــة لانتهــاء المــدة المحــددة لتقديــم الاعتراضات، كمـا تخطـر الهيئـة الوطنيـة للانتخابـات مـن ارتـأت عـدم قبـول طلـب ترشـحه بهـذا القرار وبأسبابه، وذلك في مدة لا تتجاوز 24 ساعة للإجــراءات التــي تحددهــا.
ولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يومًا علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات الهيئة الوطنية المحكمة الادارية العليا المحكمة الإدارية الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة 2024 أن یکون
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: التعويض عن خطأ جهة الإدارة بحق الموظف واجب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها".
وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به.
وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل.
جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله ، وحمل الطعن رقم 98954 لسنة 69 ق.عليا.
مشاركة