وضع قانون المرور الجديد 2023، غرامات للمخالفات المرورية، وحدد أسعار الغرامة وفقا لكل مخالفة، وما نص عليه القانون وجاءت الأسعار  كالتالي:

 

المخالفة و الغرامة:

السير دون رخصة سير         1000-3000 جنيه

السير عكس الاتجاه             1000-3000 جنيه

السير دون رخصة قيادة        1000-2000 جنيه

انتهاء رخصة السير والقيادة     1000-2000 جنيه

تعطيل حركة المرور عن عمد   300-1500 جنيه

عدم صلاحية الفرامل       300-1500 جنيه

إخراج السيارة دخان كثيف       500-1500 جنيه

استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة 300-1500 جنيه

اعتداء صاحب السيارة على رجل المرور  300-1500 جنيه

تجاوز السرعة المقررة            300-1500 جنيه

تغيير لون اللوحة المعدنية       300-1500 جنيه

تخريب اللوحات المعدنية        1500 جنيه + إيقاف 6 أشهر

عدم ارتداء حزام الأمان        100-300 جنيه

تركيب زجاج فيم               20-100 جنيه

كسر بالزجاج                    20-100 جنيه

تركيب ستائر                     20-100 جنيه

عدم الاتزان في القيادة          20-50 جنيه

اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ   20-50 جنيه

جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق     20-50 جنيه

عدم امتلاك طفاية حريق   100-300 جنيه

الانتظار في تقاطع الطرق 200-1000 جنيه

التوقف على الكوبري عن عمد  100-1000 جنيه

السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري     100-1000 جنيه

السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق   100-1000 جنيه

الانتظار في الأماكن الممنوعة   200-500 جنيه

تركيب أجهزة تنبيه مخالفة 500-1000 جنيه

استعمال أنوار ليزر  20-50 جنيه

عدم تركيب اللوحات المعدنية    100-300 جنيه

تركيب سرينة هوائية 500-1000 جنيه

الإمساك بالهاتف      100-300 جنيه

عدم السير في المسار المحدد على الطرق  500-1000 جنيه

كسر الإشارة    500-1000 جنيه

 

.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون المرور الجديد المرور الجديد 2023 أسعار المخالفات المرورية قانون المرور

إقرأ أيضاً:

سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.

 وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.

الإجازة السنوية

فيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:

15 يومًا في السنة الأولى.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.

45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.

وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.

ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.

استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العملمحمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف

أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.

الإجازة الدراسية

تمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:

1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.

التعويض عن العمل أثناء الإجازة

بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.

الإجازة العارضة والطارئة

تنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.

كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

مقالات مشابهة

  • حظر تشغيل العامل سخرة أو احتجاز أجره.. أبرز المواد في قانون العمل الجديد
  • نصيبك 125ولا 250 جنيه على البطاقة؟ ..اعرف تفاصيل دعم التموين الجديد
  • مطالب بمجلس النواب بعدم وضع مدة محددة للإضراب عن العمل في القانون الجديد
  • خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2025 وطرق الدفع
  • سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
  • عقوبات صارمة لردع جرائم تهريب البضائع في قانون الجمارك الجديد
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد
  • نواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديد