في القانون الجديد 2023.. اعرف أسعار المخالفات المرورية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
وضع قانون المرور الجديد 2023، غرامات للمخالفات المرورية، وحدد أسعار الغرامة وفقا لكل مخالفة، وما نص عليه القانون وجاءت الأسعار كالتالي:
المخالفة و الغرامة:
السير دون رخصة سير 1000-3000 جنيه
السير عكس الاتجاه 1000-3000 جنيه
السير دون رخصة قيادة 1000-2000 جنيه
انتهاء رخصة السير والقيادة 1000-2000 جنيه
تعطيل حركة المرور عن عمد 300-1500 جنيه
عدم صلاحية الفرامل 300-1500 جنيه
إخراج السيارة دخان كثيف 500-1500 جنيه
استعمال لوحات غير خاصة بالسيارة 300-1500 جنيه
اعتداء صاحب السيارة على رجل المرور 300-1500 جنيه
تجاوز السرعة المقررة 300-1500 جنيه
تغيير لون اللوحة المعدنية 300-1500 جنيه
تخريب اللوحات المعدنية 1500 جنيه + إيقاف 6 أشهر
عدم ارتداء حزام الأمان 100-300 جنيه
تركيب زجاج فيم 20-100 جنيه
كسر بالزجاج 20-100 جنيه
تركيب ستائر 20-100 جنيه
عدم الاتزان في القيادة 20-50 جنيه
اعتراض الطريق أمام سيارات الطوارئ 20-50 جنيه
جلوس الأطفال دون السابعة في المقعد المجاور للسائق 20-50 جنيه
عدم امتلاك طفاية حريق 100-300 جنيه
الانتظار في تقاطع الطرق 200-1000 جنيه
التوقف على الكوبري عن عمد 100-1000 جنيه
السير ببطء ملحوظ في تقاطع الكوبري 100-1000 جنيه
السير ببطء ملحوظ في مدخل النفق 100-1000 جنيه
الانتظار في الأماكن الممنوعة 200-500 جنيه
تركيب أجهزة تنبيه مخالفة 500-1000 جنيه
استعمال أنوار ليزر 20-50 جنيه
عدم تركيب اللوحات المعدنية 100-300 جنيه
تركيب سرينة هوائية 500-1000 جنيه
الإمساك بالهاتف 100-300 جنيه
عدم السير في المسار المحدد على الطرق 500-1000 جنيه
كسر الإشارة 500-1000 جنيه
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد المرور الجديد 2023 أسعار المخالفات المرورية قانون المرور
إقرأ أيضاً:
سنوية وعارضة.. تفاصيل الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد إجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتي تتنوع ما بين الإجازات السنوية أو الطارئة، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العمل.
وقد أقرها مجلس النواب خلال جلسته العامة التي شهدت مناقشات حول عدد من مواد مشروع القانون.
الإجازة السنويةفيما يخص الإجازات السنوية، فقد نصت المادة (123) من مشروع قانون العمل الجديد على أن للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها على النحو التالي:
15 يومًا في السنة الأولى.
21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين.
45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي حال لم يكمل العامل سنة كاملة، تُحسب الإجازة بنسبة مدة خدمته، بشرط أن يكون قد قضى ستة أشهر على الأقل في العمل. كما يمنح القانون 7 أيام إضافية للعاملين في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة أو بالمناطق النائية، وفقًا لما يحدده الوزير المختص.
وبشأن ضوابط الحصول على الإجازات السنوية، فنص مشروع القانون على أنه صاحب العمل مواعيد الإجازات السنوية وفقًا لمتطلبات العمل، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب ضرورية. كما لا يجوز للعامل التنازل عن إجازته، وعليه الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل صاحب العمل. وإذا رفض العامل كتابيًا القيام بالإجازة، يسقط حقه في المطالبة بمقابلها المالي.
ويُلزم القانون أصحاب العمل بمنح العاملين إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة على الأقل، مع ضرورة تسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات. وفي حال انتهاء علاقة العمل قبل استنفاد الإجازات، يستحق العامل مقابلًا ماليًا عن رصيده المتبقي.
أما بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، فلا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها أو ضمها، لضمان حصولهم على الراحة الكافية.
الإجازة الدراسيةتمنح المادة (125) العامل الحق في اختيار موعد إجازته السنوية إذا كان لديه امتحانات دراسية، بشرط إخطار صاحب العمل بذلك قبل 15 يومًا على الأقل. كما يحق له الحصول على إجازة دراسية بأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية، دون خصمها من رصيد الإجازات السنوية، بشرط:
1. إخطار صاحب العمل قبل 10 أيام على الأقل.
2. تقديم ما يثبت دخوله الامتحانات.
بحسب المادة (126)، إذا ثبت أن العامل قد عمل لدى جهة أخرى خلال إجازته، يحق لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة أو استرداده، مع إمكانية توقيع جزاء تأديبي عليه.
الإجازة العارضة والطارئةتنص المادة (127) على أن للعامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، وتُخصم هذه الإجازات من رصيده السنوي.
كما يمنح القانون إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم ولادة المولود، دون خصمها من الإجازة السنوية، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.