استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، المطران ابراهيم مخايل إبراهيم، مدعي عام البقاع القاضي منيف بركات، وبحث معه في اوضاع القضاء وعمل المحاكم في لبنان بشكل عام وفي زحلة والبقاع بشكل خاص.

وتخلل اللقاء عرض للتحديات التي تواجه الجسم القضائي في ظروف استثنائية تمر بها البلاد.

واشاد المطران ابراهيم ب "نزاهة القاضي بركات ومتابعته الدائمة لكل القضايا وفرض سيادة القانون على الجميع دون تمييز، في زمن تختلط فيه المعايير وتتلاشى الحدود بين الخطأ والصواب"، مشددا على "ضرورة استقلال القضاء وتحييده عن التجاذبات السياسية".

وتوجه إلى المدعي العام قائلا: "إن نزاهتكم وإخلاصكم في تحقيق العدالة، وتفانيكم في الوقوف إلى جانب الحق وحماية الأبرياء، يشكلان صخرةً يتكسر عليها موج الظلم والفساد. لقد أثبتم أن القاضي ليس مجرد حامل للميزان والسيف، بل هو الرمز الحي للعدالة والنزاهة والشرف. فشخصيتكم المتواضعة وتحليكم بالأخلاق العالية يجعلان منكم مصباحًا ينير دروب الحق والعدالة".

كما توجه من خلال القاضي بركات، بالشكر إلى "كل القضاة الشرفاء الذين يسهرون على حسن سير جلسات المحاكمات والبت بالقضايا بسرعة للتخفيف من اكتظاظ السجون".

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات

حدد قانون الإجراءات الجنائية، كيفية إصدار أمر الحفظ من النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق، بالمادة 110 من القانون والتي حددت الحالات التي يجوز أن تقوم من خلالها النيابة العامة بحفظ التحقيق في قضية ما، والتي جاءت كالتالي:

*الأمر بحفظ الأوراق هو قرار ادارى يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية اذا رأت أنه لا محل للسير فيها.

*يعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة ادارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجنى عليه والمدعى المدنى، ولكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.

*بالرغم من صدور الأمر بحفظ الأوراق يجوز للمتضرر الالتجاء إلى طريق الادعاء المباشر في ظل التشريعات التي تجيز ذلك.

*ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضى به الدعوى الجنائية.

*اذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانونًا يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة اذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الاباحة أو مانع من موانع المسئولية أو مانع من موانع العقاب.
*- يتم الحفظ في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص.

* يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق اذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جبريل ابراهيم يحذر من تحشيد جديد لـ” الدعم السريع” ويؤكد أن الحرب لم تنته بتحرير الخرطوم
  • أبو فاعور: نمر بتحديات ومشاكل كبيرة جدا
  • مشاهير × المحاكم.. 400 ألف جنيه تتسب فى حبس صالح جمعة شهرا
  • عليه فلوس وعمل تمثيلية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي صاحب مقهى على شخص في قنا
  • دستور عدالة المحاكم.. تعرف على كيفية إصدار أمر حفظ البلاغات
  • رئيس مجلس القضاء يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بحلول عيد الفطر
  • القاضي الشرعي الأول بدمشق: الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد
  • رئيس وزراء باكستان يعرب عن تقديرة بنجاح مصر في القضاء على فيروس سي
  • خرق جدار الصوت في أجواء البقاع الغربي
  • وزير الاستثمار يستعرض مع «سامسونج» خططها التوسعية بالسوق المصري