ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي تناقش دليل السياسات والإجراءات بقطاع الدراسات العليا
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، ورشة عمل دليل السياسات و الإجراءات بقطاع الدراسات العليا، بحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا، وعلي موسى، مدير عام الإدارة العامة للدراسات العليا، والعاملين بالإدارة العامة للدراسات العليا بالإدارة المركزية و الكليات.
حاضر بالورشة الدكتور عادل محمد أحمد، نائب مدير مركز ضمان الجودة ومدير مشروع دليل السياسات و الإجراءات، وتضمنت ورشة العمل عرضا لنماذج الإجراءات ومناقشة مع الحضور في محتويات دليل السياسات و الإجراءات.
وأكد رئيس الجامعة، أن دليل السياسات و الإجراءات يقدم معيارية للإجراءات و نظام موحد في مختلف الكليات، و تم مراجعته وفقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بمعرفة إدارة الدراسات العليا.
وأضاف رئيس الجامعة، بأن هذا الدليل بمثابة خطوة أولى يليه إصدار تطبيق يتضمن ميكنة كافة خطوات العمل بالدراسات العليا بدءاً من التحاق الطالب بالدراسات العليا في الكلية وسوف يتضمن التقييم الدوري للطالب وكافة الخطوات وتقييم الإمكانيات البحثية المطلوبة.
و أشار نائب مدير مركز ضمان الجودة ومدير مشروع دليل السياسات والإجراءات، إلى أن دليل السياسات هو وثيقة مقننة تحدد جميع السياسات وإجراءات التشغيل الموحدة وأفضل القواعد والممارسات التي يجب على منسوبي الجامعة إتباعها.
وأضاف بأن الدليل يهدف إلى وجود إجراءات منظمة موحدة داخل الجامعة وتقليل الجهود و الموارد اللازمة للرقابة والمتابعة رفع كفاءة الأنشطة والفعاليات بالجامعة وسهولة اكتشاف الأخطاء ونقاط الضعف داخل منظومة العمل وسهولة توزيع المهام والمسئوليات وتحقيق العدالة.
ورشة عمل دليل السياسات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعه جامعة جنوب الوادي دليل السياسات الدراسات العليا منظومة العمل قنا IMG 20231025
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.