فتاوى وأحكام..حكم الالتفات والنظر في غير موضع السجود أثناء الصلاة..توضأت ثم أكلت ولم اتمضمض فهل تقبل صلاتي ؟..خطورة الإعراض عن الصلاة على النبي.. في تركها شر كثير
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
فتاوى وأحكام
حكم الالتفات والنظر في غير موضع السجود أثناء الصلاة
توضأت ثم أكلت ولم اتمضمض فهل تقبل صلاتي ؟
حكم التقدم على الإمام الراتب في المسجد للصلاة.. رأي جمهور الفقهاء
ما هو حد الإسراف في وليمة الأفراح؟ متى يكون حراما؟
خطورة الإعراض عن الصلاة على النبي.. في تركها شر كثير
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى التى تهم المواطنين ويسألون عنها في حياتهم اليومية، نبرز أهمها في هذا الملف الديني.
فى البداية .. روي عن النبي ﷺ أنه من الخشوع طرح البصر إلى محل السجود، وهكذا نص الأئمة والعلماء على شرعية طرح البصر إلى موضع السجود؛ قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2].
حكم الالتفات والنظر فى غير موضع السجود اثناء الصلاة ؟السنة هى الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وطرح البصر إلى محل السجود، لأن هذا أجمع للقلب وأبعد عن الحركة والعبث، فالسنة للمؤمن أن يطرح بصره وأن لا ينظر هاهنا وهاهنا، يخشع في صلاته ويقبل عليها ويدع الحركات.
فبعض الناس قد يعبث بالساعة أو بلحيته أو بشيء من ثيابه وهذا خلاف المشروع، العبث يكره إلا من حاجة إذا كان قليلاً، أما العبث الكثير المتوالي فإنه يبطل الصلاة، فينبغي للمؤمن أن يتحرى الخشوع ويحرص على الخشوع في صلاته والسكون وعدم الحركة حتى يكملها، عملاً بقوله سبحانه: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ [المؤمنون:1-2] وعملاً بقول النبي ﷺ: اسكنوا في الصلاة، لما رأى ناساً يشيرون بأيديهم في الصلاة قال: اسكنوا في الصلاة فأمرهم بالسكون وهو ترك الحركة وترك العبث.
حكم النظر فى غير موضع السجود اثناء الصلاةقال الدكتور محمد عبدالسميع، إن النظر إلى محل السجود هو الأقرب إلى الخشوع، وعدم النظر إلى محل السجود لا يبطل الصلاة لكن ينقص من ثواب العبادة.
وأضاف عبدالسميع، في فيديو البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية: النظر إلى محل السجود أقرب إلى الخشوع ويساعد على الخشوع، لكن من لا ينظر لمحل السجود، ينقص من ثواب العبادة لكنه لا يبطل العبادة.
حكم الالتفات في الصلاةوأجابت دار الإفتاء المصرية، أن الصلاة ركن من أركان الإسلام الخمس، وهي تعتبر أهم هذه الأركان الخمسة، فهي لا تسقط عن الشخص طالما لم يسقط عنه التكليف الشرعي، وهي لها أركان وفرائض وسنن ومستحبات أي الأشياء المندوبة، وهناك أشياء مبطلة للصلاة إذا فعلها المصلي سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا، وهناك أشياء تعتبر مكروهة وهي التي لا تبطل الصلاة إلا أنها تقلل من فائدتها المرجوة من الله.
وهناك قاعدة أصولية -إلا أن عليها استثناءات-: "إذا بطلت الصلاة على الإمام بطلت على المأموم"، ومن هذه الأشياء إذا التفت المصلي عن القبلة عمدًا بجزء من بدنه، ولها تفاصيل في كتب الفقه على المذاهب لمن أراد الرجوع إليها لا يتسع لها المقام، أما إذا كان الالتفات بالبصر فقط فإن كان سهوًا لا شيء فيه؛ فعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ عنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «اخْتِلَاسَةٌ يَخْتَلِسُهَا الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف". أما إذا كان عمدًا فيعتبر ذلك مكروها طالما لم يتحول بجزء من بدنه عن القبلة، وهذا سواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو فذًّا. وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤ
توضأت ثم أكلت ولم اتمضمض فهل تقبل صلاتي ؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، لترد موضحة:" إنه عندما يكون الإنسان على وضوء وتناول شيئا وبقي فى فمه بقايا من الطعام، فعليه أن يتمضمض ولكن المضمضة هنا ليست واجبة ولكنها مستحبة.
وأشارت إلى أنه يجوز للمصلى أن يصلى وبقايا الطعام موجودة فى فمه ولكن عليه أن يزيل باقى الطعام أو يبتلعه حتى لا ينزل شئً فى فمه فينشغل به، ولو ابتلعه سهوًا فالصلاة صحيحة ولا شيء عليه.
فيما بين أن المضمضة بعد الأكل ليست واجبة، وإنما تستحب من أكل ما له دسم، وعليه فمن صلى ولم يتمضمض بعد الأكل فصلاته صحيحة ليس عليه إعادتها، ومن ذكر في أثناء صلاته أنه لم يتمضمض لم يجز له قطعها إن كانت الصلاة فريضة، وكره له قطعها إن كانت نافلة لقوله تعالى: ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ).
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان هناك بقية من الطعام في الفم فعليه المضمضمة لإخراجها من الفم حتى لا يصلي ويبلع هذه البقايا أثناء الصلاة فتفسد صلاتك.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل يجوز لأحد المصلين التَّقدُّم على الإمام الراتب في المسجد إن كان الـمُتقدِّم أفقه وأعلم منه؟.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن من حقَّ الإمام الراتب في إقامة الجماعة محفوظ ولو غائبًا، ولم يُرخِّص الفقهاء لغيره -وإن كان أفقه وأعلم منه- في إقامة الجماعة في غيبته إلا لعذرٍ، كاليأس من حضوره، وخوف فوات الوقت ونحو ذلك، لا سيما وأن تنصيب الأشخاص للإمامة في عصرنا يتم وفق إجراءات تراعي صلاحيته لهذا المنصب الشريف، فقهًا وعلمًا وقراءةً وأداءً وهيئةً، إضافة إلى أنَّ التَّقدُّم على الإمام دون إذنه يكون فيه افتئات على ولي الأمر، ومِن ثَمَّ فلا يجوز أن يتقدَّمه أحد إلَّا بإذنه.
فضل صلاة الجماعة
وذكرت دار الإفتاء، أن الصلاة هي عمود الدِّين، كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلاَمُ، وَعَمُودُهُ الصَّلاَةُ» رواه الترمذي في "سننه".
وقد حَثَّنا الشرع الحنيف على أداء الصلاة المفروضة في جماعةٍ، ووعدنا على ذلك الأجر العظيم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا» متفقٌ عليه.
وفي الحديث الذي رواه البخاري في "صحيحه" عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
المقصود بالإمام الراتبوأوضحت أن المقصود بالإمام الراتب: هو الذي رَتَّبه -أي: وظَّفه- ولي الأمر أو مَن ينيبه للإمامة بمحلٍّ مُعدٍّ لصلاة الجماعة، مسجدًا كان أو غيره في الصلوات الخمس أو بعضها، كما أفاده العلامة عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 356، ط. دار الفكر).
وقد اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أَنَّ الإمام الراتب هو الأحقُّ بالإمامة من غيره، وإن كان هذا الغير أعلم وأفقه منه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ ولا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح" عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» أخرجه أصحاب "السنن" واللفظ للترمذي.
فالحديث نَصٌّ على أحقِّيَّة الإمام الراتب بالإمامة، فإمام المسجد ذو سلطان في مسجده الذي نُصِّب للإمامة فيه، فلا يجوز أن يتقدَّمه أحد إلَّا بإذنه، وهو فيه بمنزلة صاحب البيت بل هو أحق بها؛ ولأنَّ تقدم غيره عليه دون إذنه يؤدي إلى التشويش والتنفير عنه، وترك تأليف القلوب المجتمعة عليه، ويبطل فائدة اختصاصه بالتقدم.
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (5/ 173، ط. دار إحياء التراث العربي): [صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، وإن كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه، وصاحب المكان أحق، فإن شاء تقدم وإن شاء قدم مَن يريده، وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضولًا بالنسبة إلى باقي الحاضرين؛ لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف شاء] اهـ.
وقال الإمام الحصفكي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 557، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية ابن عابدين"): [(والأحق بالإمامة) تقديمًا بل نصبًا "مجمع الأنهر" (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة وفسادًا، بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة] اهـ.
قال العلامة ابن عابدين مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: تقديمًا) أي: على مَن حضر معه (قوله: بل نصبًا) أي: للإمام الراتب، (قوله: بأحكام الصلاة فقط) أي: وإن كان غير متبحر في بقية العلوم، وهو أولى من المتبحر، كذا في "زاد الفقير" عن "شرح الإرشاد"] اهـ.
وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (1/ 382، ط. دار الفكر): [(ونُدِب) بضم فكسر نائب فاعله (تقديم سلطان) أي: ذي سلطنة وإمارة، سواء كان الإمام الأعظم أو نائبه للصلاة إمامًا على الحاضرين معه الصالحين للإمامة. ولو كانوا أفقه وأفضل منه، أو رب منزل أو راتب مسجد، والندب لا ينافي القضاء عند المشاحة، (ثم) إن لم يكن فيهم سلطان ندب تقديم (رب) أي: مالك (منزل) أو راتب مسجد مثلًا، وإن كان غيره أفقه وأفضل منه] اهـ.
وجاء في "حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 271-272، ط. دار الفكر): [(والإمام الراتب.. إلخ) أي: أن الإمام الراتب يقدم على غير الوالي، ويقدم الوالي عليه إلَّا إن كان قد رتبه الإمام الأعظم، فيقدم على الوالي أيضًا. وهذا في مسجد غير مطروق بأن لا يصلي فيه في كلِّ وقت إلَّا جماعة واحدة ثم يقفل.. وإلا فالراتب كغيره] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 151، ط. مكتبة القاهرة): [وإمام المسجد الراتب أولى من غيره؛ لأنه في معنى صاحب البيت والسلطان] اهـ.
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يستفسر عن حد الإسراف في وليمة الأفراح، ويقول صاحب السؤال "يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟
حد الإسراف في وليمة الأفراحوأجابت دار الإفتاء، على سؤال: ما هو حد الإسراف في وليمة الأفراح، منوهة بأن وليمة النكاح سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح والحنابلة. ينظر: "رد المحتار على الدر المختار" للعلامة ابن عابدين (6/ 347، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للشيخ الدردير (2/ 337، ط. دار الفكر)، و"روضة الطالبين" للإمام النووي (7/ 333، ط. المكتب الإسلامي)، و"مطالب أولي النهى" للعلامة الرحيباني (5/ 232، ط. المكتب الإسلامي).
واستدلت دار الإفتاء، بما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبه أَثَرُ صُفْرَةٍ، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره أنَّه تزوَّج امرأة من الأنصار، قال: «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قال: زنة نواة من ذهب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» أخرجه الشيخان.
وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها، قالت: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» أخرجه البخاري.
حكم عمل الوليمةوأوضحت، أن الأمر بالوليمة محمولٌ على الندب والاستحباب. ينظر: "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لسراج الدين ابن الملقن (20/ 383، ط. دار الفلاح)، و"فتح الباري" للإمام ابن حجر العسقلاني (9/ 230، ط. دار المعرفة).
وينبغي التَّنبُّه إلى عدم الإسراف في إقامة الولائم بإهلاك الطعام فوق الحاجة؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: 31].
قال الإمام سراج الدين ابن عادل في "اللباب في علوم الكتاب" (9/ 90، ط. دار الكتب العلمية): [قيل: المرادُ أن يأَكل ويشرب بحيث لا يتعدَّى إلى الحرامِ، ولا يكثر الإنفاق المستَقْبَح، ولا يتناول مقدارًا كثيرًا يضرُّ به.. وقوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ نهاية في التهديد؛ لأن كل من لا يحبُّه الله يبقى محرومًا عن الثَّواب؛ لأن محبَّة الله للعبد إيصال الثَّواب إليه، فعدمُ هذه المحبَّة عبارةٌ عن عدم حصول الثَّوابِ، ومتى لم يحصل الثَّوابُ فقد حصل العِقَابُ؛ لانعقاد الإجماع على أنَّهُ ليس في الوُجُودِ مكلَّف لا يثابُ ولا يُعاقب] اهـ.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ سَرَفٍ وَلَا مَخِيلَةٍ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك".
قال الإمام الصنعاني في "سبل السلام" (2/ 626، ط. دار الحديث): [دلَّ على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدق، وحقيقة الإسراف: مجاوزة الحد في كلِّ فعلٍ أو قولٍ، وهو في الإنفاق أشهر] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء، بأن عدم الإسراف يكون بعدم إهلاك الطعام إما بتوزيع ما فَضَل منه على الفقراء والمساكين أو بطبخ ما لا يزيد على الحاجة.
وأكدت أن حدُّ الإسراف المرجع فيه إلى العرف والعادة، فمن المقرَّر شرعًا أنَّ كلَّ ما لم يحدَّه الشرع يكون المرجع فيه إلى العرف والعادة؛ قال الإمام تقي الدين السبكي في "الإبهاج في شرح المنهاج" (1/ 365، ط. دار الكتب العلمية): [واعلم أن من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء أن ما ليس له حدٌّ في الشرع ولا في اللغة يُرجع فيه إلى العرف] اهـ.
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن خطورة الإعراض عن الصلاة على النبي.
الإعراض عن الصلاة على النبيوقال علي جمعة، في منشور على فيس بوك، إن في الإعراض عن الصلاة على النبي شر كثير، منوها أنه لا ينبغي للمسلم أن يعرض عن الصلاة على النبي ويتركها فإن في تركها الشر الكثير؛ حيث إن تركها علامة على البخل والشح.
واستشهد علي جمعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كفى به شحًا أن أذكر عنده ثم لا يصلي علي) [ابن أبي شيبة في مصنفه] وقال صلى الله عليه وسلم : (البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي) [أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه].
وتابع: وقد اشتد الوعيد على من ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسمه، فعن كعب ابن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (احضروا المنبر، فحضرنا، فلما ارتقى درجة قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين، فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين، فلما نزل قلنا : يارسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئًا ما كنا نسمعه، قال : إن جبريل عرض لي، فقال : بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، قلت : آمين. فلما رقيت الثانية، قال : بعدًا لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك، قلت : آمين. فلما رقيت الثالثة قال : بعدًا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قلت آمين) [ابن خزيمة في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك]. وقد ورد الحديث بالدعاء بالسحق، ورغم الأنف في روايات أخرى.
ودعا علي جمعة، إلى التأمل في هذا الحديث، لما فيه من شدة الوعيد، إذ يدعو أمين السماء جبريل عليه السلام، ويؤمن على الدعاء أمين الأرض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون الدعاء بالإبعاد عن رحمة الله والخسران.
وأشار إلى أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث جعل العلماء يرون أن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، فقد عد ابن حجر الهيتمي ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وذكرها الكبيرة رقم 60 في كتابه الزواجر؛ حيث قال بعد أن ذكر الحديث السابق وغيره من الأحاديث : (عد هذا هو صريح هذه الأحاديث؛ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر فيها وعيدا شديدا كدخول النار, وتكرر الدعاء من جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم بالبعد والسحق , ومن النبي صلى الله عليه وسلم بالذل والهوان , والوصف بالبخل , بل بكونه أبخل الناس, وهذا كله وعيد شديد جدا فاقتضى أن ذلك كبيرة) [الزواجر من اقتراف الكبائر].
واستعاذ علي جمعة، من الوقوع في البخل والشح بترك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله أن يتحقق فينا ذلك الوعيد بتركها، ونسأله سبحانه أن يذكرنا دائمًا بالصلاة عليه في كل الأوقات.
صيغ الصلاة على النبيوتابع: وإذا أردنا الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية أو غيرها فينبغي علينا أن نضع قبل اسمه الشريف لفظة (سيدنا) أو (سيدي)، فقد أجمع المسلمون على ثبوت السيادة له صلى الله عليه وسلم، وعلى علميته في السيادة.
وقد قال الشرقاوي : فلفظ (سيدنا) علم عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت من إطلاقه على نفسه صلى الله عليه وسلم، وعلى حفيده الحسن رضي الله عنه ومن إطلاق بعض أصحابه عليه في حضرته ولم ينكره، فمنه قوله : (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر) [رواه مسلم] وقوله عن الحسن رضي الله عنه : (إن ابني هذا سيد) [رواه البخاري].
وما ورد أن أحد أصحابه رضي الله عنهم قال له صلى الله عليه وسلم يا سيدي، فعن عن سهل بن حنيف قال : مر بنا سيل، فذهبنا نغتسل فيه، فخرجت محمومًا، فنمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (مروا أبا ثابت يتعوذ. فقلت : يا سيدي والرقى صالحة. قال : لا رقي إلا من ثلاث : من الحمى، والنفس، واللدغة) [أبودواد في سننه، والنسائي في سننه، والحاكم في المستدرك].
وذكر علي جمعة، أن الفقهاء استحبوا الإتيان بلفظة سيدنا أو سيدي قبل اسمه الشريف حتى في الصلاة والأذان، قال الرملي : (الأفضل الإتيان بلفظ السيادة، كما قاله ابن ظهيرة، وصرح به جمع، وبه أفتى الشارح؛ لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب، فهو أفضل من تركه) [تحفة المحتاج].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطورة الإعراض عن الصلاة على النبي رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم قال النبی صلى الله علیه وسلم دار الإفتاء المصریة رضی الله عنه ترک الصلاة على الإمام قال الإمام فی الصلاة دار الفکر علی جمعة ى الله ع ه وآله وإن کان إذا کان إن کان عن أبی
إقرأ أيضاً:
أحمد الطلحي: سيدنا النبي ترك 3 خِصال تجعل حياتك أفضل.. ابتعد عن الجدال
قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ترك لنا معايير مهمة نستطيع أن نعيش بها حياة أفضل.
وأشار الطلحي، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على قناة «الناس»، إلى حديث سيدنا هند بن أبي هالة، الذي نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ترك نفسه من 3 خصال: «ترك نفسه من المراء، والإكثار أو الإكبار، ومما لا يعنيه».
الخصال التي تعكس طبيعة النبيوأوضح أن هذه الخصائص تعكس طبيعة النبي الكريم، الذي كان يبتعد عن الجدال غير المفيد «المراء» الذي لا يعزز الحقيقة أو الفائدة، ويبتعد عن التعالي على الآخرين، وكان دائمًا سهلًا لينًا، ولا يكثر من الكلام إلا إذا كان فيه فائدة، ويبتعد عما لا يعنيه.
وأضاف الطلحي هذه المبادئ تأتي من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نشر الحقيقة وتوضيحها للناس بأسلوب رفيق ولين، مع التأكيد على ضرورة احترام الآخرين وتجنب التعالي، لافتا إلى أن هذه الصفات الثلاث هي جزء من نور جماله الشريف الذي يجب أن نقتدي به جميعًا في حياتنا اليومية.