المطري: قرار فصل نقابة النقل الثقيل التفاف على القانون
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
علق الاخ انيس المطري رئيس نقابة النقل الثقيل في العاصمة عدن على قرار فصل النقابة من عضوية النقابة العامة للنقل والمواصلات في الجمهورية مؤكدا أن القرار هذا التفاف على القانون.
وقال المطري في تصريح صحفي أن قرار فصل نقابة النقل الثقيل جاء مخالف للقانون حيث صدر بعد كم هائل من الاستدعاءات للفاسدين الذين استخدموا النقابة لمصالحهم الخاصة.
واضاف أن قرار الفصل غير قانوني ويوجد حكم على المكتب التنفيذي من المحكمة الإدارية ونيابة الأموال العامة وهي التي تعمل لأجل تحقيق العداله وقامت باستدعاء المطلوبين للتحقيق وسوف تنكشف كل الحقائق للرأي العام قريبا.
وأوضح المطري أن انتخابه رئيسا لنقابة النقل الثقيل جاء من قبل اللجنة العمومية للسائقين وهي من تملك الصلاحية بإجراء الإنتخابات مؤكدا انه أخذ المنصب بالانتخابات وسوف يتركه بالانتخابات فقط.
واختتم تصريحه بالقول: المكتب التنفيذي من اين استمد شرعية وهل توجد لديه انتخابات أو تعين دون انتخابات ولا يحق له بالقانون النقابي التصرف بهذه الطريقة مشيرا إلى أن
المكتب التنفيذي يعمل مع هيئة تنظيم شؤون النقل ولديه كل الوثائق التي تكشف تواطئ المكتب مع الهيئة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: النقل الثقیل
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.