قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الأربعاء، إن قانونا قيد الدراسة في البرلمان الألماني سيعني أن من ارتكبوا أفعالا معادية للسامية لن يتمكنوا أبدا من الحصول على الجنسية الألمانية.

وذكرت فيزر في بيان صدر بعد اجتماعها مع السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور: "مسودتنا لقانون الجنسية الجديد الذي سنبحثه الآن في البوندستاغ بها استبعاد واضح لمعادي السامية".

وأضافت أن السلطات الألمانية "شديدة اليقظة" فيما يخص مؤيدي حركة حماس في ألمانيا، قائلة إن أي شخص يفعل ذلك "سيحاكم بقوة القانون الكاملة".

ومنذ هجوم حماس على إسرائيل وما تلاه من الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية على غزة، شهدت ألمانيا سلسلة احتجاجات لدعم كل من إسرائيل والفلسطينيين، وسُمع في بعضها شعارات معادية للسامية.

وتعتبر ألمانيا موطنا لبعض أكبر المجتمعات اليهودية والفلسطينية في أوروبا.

وعلى الرغم من أن معظم الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في ألمانيا أوضحت أن تركيزها ينصب على الوضع الإنساني في غزة وليس دعم حماس، فقد تم حظرها جميعا باستثناء اثنتين، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق التجمعات مما أثار اتهامات بالتمييز، وفقا لرويترز.

المصدر: الحرة

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، الموافقة على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:


أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.


وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.


أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

 

كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.


ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض  الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

مقالات مشابهة

  • مقترح قانون في البرلمان لتحديد السن القانوني للأطفال في 16 سنة لولوج مواقع التواصل الاجتماعي
  • لا جنسية بالزواج.. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • "الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • "لا جنسية بالزواج".. تعديل قانون الجنسية الكويتية
  • تعديل بعض أحكام قانون الجنسية في الكويت.. و5 حالات يمكن بها سحبها من مواطنين اكتسبوها
  • وصول عدد من أعضاء مجلس النواب إلى درنة استعدادًا لانعقاد الجلسة الرسمية
  • سوالف الطائفيين المتخلفين ..ائتلاف المالكي:إسرائيل تقود حرباً ضد الشيعة!!
  • أصرت عليه حماس..الخلاف على مروان البرغوثي يمنع تقدم المفاوضات على الهدنة في غزة
  • وزيرة داخلية ألمانيا: منفذ هجوم ماغديبورغ له مواقف معادية للإسلام
  • ألمانيا: منفذ هجوم ماغدبورغ يحمل مواقف معادية للإسلام