الشارقة في 25 أكتوبر / وام / ساهم مشروع تفريج الكربة الذي تنفذه جمعية الشارقة الخيرية بدعم متبرعيها في مساعدة 1585 حالة بقيمة مالية بلغت 7.2 مليون درهم منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية سبتمبر جميعهم من الغارمين وصدرت بحقهم أحكام تنفيذية.

وتفتح الجمعية قنوات التعاون المشترك مع الجهات المختصة في المنشآت العقابية والإصلاحية في مختلف إمارات الدولة لتعزيز دورها الإنساني من خلال التعرف على سجلات الذين يقضون عقوبة التعثر في سداد الديون والمتأخرات المالية المستحقة .

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية تحظى برامج تفريج الكربة بدعم كبير من المتبرعين لما لهذا المشروع من أهداف جليلة منها المساهمة في استقرار الأسرة من خلال التكفل بسداد المتأخرات المالية .

بتل

محمد نبيل أبو طه/ بتول كشواني / زكريا محي الدين

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

إقرأ أيضاً:

محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو

الرياض

أقر النائب العام الشيخ سعود المعجب إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، نظراً لما تسببه مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع وأمنه، وفقاً لبيان النيابة العامة السعودية.

وفي هذا السياق، صدر قرار النيابة العامة رقم (110) بتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار النائب العام رقم (1) بتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتعلقة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

وكما يُقصد بالأوصاف الجرمية المشار إليها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة بها، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.

وفي هذا الصدد قال المحامي د. سعد بن شايع: “لاسيما أننا نعلم أن فئة الشباب مستهدفة ذكوراً وإناثاً بشكل كبير، لذلك هذه المادة أحسنت النيابة وضعها في هذا الإطار، لأنها تستحق هذا الوصف، لأن بها ردعاً كبيراً لمن يتعاطاها ولأن في حالة الإطاحة به لن يخرج بالكفالة؛ بل سيحاكم ويكون رهن التوقيف المباشر حتى صدور حكمه”.

ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، التي نصت على أن: “يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/msEd0mIvhOjfn9xC.mp4

مقالات مشابهة

  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • "الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
  • "فك كربة".. مشروع مجتمعي
  • «أطفال الشارقة»: ترسيخ الهوية الوطنية
  • تفشي مقلق.. تسجيل 382 إصابة بالحصبة منذ مطلع 2025
  • روح التفاؤل .. مستشفى قنا العام يوزع فوانيس رمضان على أطفال الغسيل الكلوى
  • "فك كربة" ترسم البسمة على وجوه 511 أسرة
  • محام: في حالة القبض على متعاطي الشبو لن يخرج بكفالة.. فيديو
  • المرأة العمانية في رمضان.. برامج خيرية متزايدة لدعم الأسر وترسيخ التكافل
  • «الأمن الجنائي» بالشارقة تنظم ملتقاها الثاني