شن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة، حملة على مختلف مدن المحافظة لضيط الخارجين على القانون وملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وزارة الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 2024 نتائج مُبهرة لقطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية

وحققت الحملة النتائج الإيجابة التالية : - 

 

ضبط مالك محل جزارة - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود) لكونه محكوم عليه بالحبس " 29 سنة "، وكفالات مالية فى 37 قضية"تبديد".


كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة لكونه محكوم عليه بالحبس " 17 سنة "، وكفالات مالية فى 38 قضية "تبديد".


 وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة سرقة  مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بالجيزة.

 

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة من مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وكائنة بدائرة القسم).

 

وتبين أنه حال حضوره للأكاديمية، اكتشف واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب الخاص به وبعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

 

وبالفحص والتقنين تبين أن وراء إرتكاب الواقعة طالب مقيم بدائرة مركز شرطة الصف ملتحق للتعليم بالأكاديمية.

 

وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات بمسكنه (مبلغ مالى , لاب توب , 2 تابلت ، 9 هواتف محمولة , 4 هارد ديسك ، 2 واى فاى , 20 راما , جهاز كشف أعطال هواتف محمولة , 11 فلاشة).

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الامن العام الخارجين عن القانون أمن البحيرة حوادث الوفد

إقرأ أيضاً:

عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير محررات رسمية للمواطنين بالبحيرة

نجحت الداخلية في ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات مقابل مبالغ مالية. أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وترويجها على المواطنين الراغبين فى الحصول عليها، نظير تحصله على مبالغ مالية منهم .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 خاتم - عدد من المستندات والشهادات "المزورة" والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهم:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

ونصت المادة 213: يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

ونصت المادة 214: كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.







مقالات مشابهة

  • بـ 3 ملايين جنيه.. ضبط 9 مسجلين لاتجارهم في المخدرات
  • اعترافات لصى الهواتف المحمولة بالخليفة: نفذنا 13 جريمة سابقة بأسلوب الخطف
  • من العريش لمطروح.. الأمن يلاحق تجار الكيف
  • دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه.. ضبط 4 أشخاص بالمنوفية لقيامهم باختطاف شاب ومساومة أهليته
  • الأمن العام يلاحق تجار العملة ويضبط قضايا بـ 17 مليون جينه
  • «أمن القاهرة» يلقي القبض على العديد من لصوص الهواتف والذهب
  • الأمن العام يشن حملة على عصابات السرقة في الجيزة والدقهلية
  • القبض على موظفين وراء سرقة شركات يعملون بها فى الجيزة
  • اعترافات لص الهواتف المحمولة فى المنيا: نفذت 4 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة
  • عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير محررات رسمية للمواطنين بالبحيرة