الحبس 3 سنوات للفاشينيستا فاطمة المؤمن في قضية القتل الخطأ
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنح بدولة الكويت، بحبس الفاشينيستا فاطمة المؤمن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وسحب رخصة القيادة مدة عام، عن تهمة القتل الخطأ، وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل، ما تسبب في حادث مروري أسفر عن وفيات.
كانت المحكمة وجهت لـ «المؤمن»، 10 تهم من بينها، القتل الخطأ، والإصابة بالخطأ، والقيادة تحت تأثير المشروبات الروحية، أو المخدر، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
واتهمت المحكمة أيضا، الفتاة الكويتية، بتهم قيادة مركبة برعونة، وبتأمين غير ساري المفعول، ودون ترخيص للمركبة، فضلًا عن اتهامها بإلحاق ضرر بممتلكات الغير والممتلكات العامة.
كانت المحكمة، قامت بعدة تأجيلات للحكم، مع استمرار حبس فاطمة منذ 14 سبتمبر، حيث حددت وقتها يوم 27 سبتمبر للنظر أمام جنح مرور مختلفة عن الدائرة السابقة، وبعد تجديد الحبس، قررت المحكمة رفض إخلاء سبيلها في 11 أكتوبر ليتم تحديد 25 أكتوبر الذي أُصدر فيه الحكم النهائي، بحبسها 3 سنوات.
يعود الحادث المروري إلى شهر أغسطس الماضي، حيث اصطدمت سيارة فاطمة المؤمن بسيارة أخرى، كانت تقل 4 مواطنين، وأسفر الاصطدام عن وفاة شخصين على الأقل وإصابة اثنين آخرين. جاء ذلك وفق et بالعربي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الكويت فاطمة المؤمن حبس فاطمة المؤمن قتل خطأ
إقرأ أيضاً:
معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
عادة ما تتردد جملة مع سبق الإصرار والترصد، على ألسنة البعض، دون فهم معناها القانوني، والفرق بين الإصرار والترصد، خاصة وأن تلك الجملة عادة ما تأتي ملصقة بجريمة القتل، وفصل قانون العقوبات معنى الإصرار والترصد، في مادتين منفصلتين بالقانون.
المادة الأولى رقم 231 في باب القتل والجرح والضرب، بقانون العقوبات، نصت على أن الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
كما عرفت المادة 232 بقانون العقوبات، معنى "الترصد"، حيث نصت على أن الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
وعن عقوبة جريمة القتل، مع سبق الإصرار والترصد، نصت عليها المادة 230، حيث ذكرت أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.