حبس المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي شهرا وغرامة 20 ألف جنيه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قضت الدائرة المختصة بالمحكمة الاقتصادية، بمعاقبة المتهم بسب وقذف الفنانة منى زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب"، بالحبس شهر وغرامة 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيه.
الفنانة منى زكي
وكان أدعى المحامي شعبان سعيد المستشار القانونى لنقابة المهن التمثيلية، ومحامى الفنانة مني زكي، مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما حضر محامٍ عن المتهم.
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية أحالت "أحمد وجيه" المتهم بسب وقذف الفنانة مني زكي عبر فيديوهات بثها على موقع "يوتيوب" إلى المحكمة الاقتصادية.
وتقدم أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ببلاغ للنائب العام ضد يوتيوبر يدعى أحمد. و يتهمه بالإساءة لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي بمناسبة مشاركتها فى فيلم "أصحاب ولا أعز، ولنقابة المهن التمثيلية، عبر مقطع فيديو نشره عبر موقع "يوتيوب".
وقدم البلاغ المستشار القانونى للنقابة وحمل رقم 137602 سنة 2022 عرائض النائب العام، وذكر أن المشكو فى حقه أعد فيديو وظهر فيه ووجه السباب لعدد من الفنانين ومن بينهم الفنانة مني زكي، ويصفهم بأمور خادشة، ومسيئة لهم ولأعضاء نقابة المهن التمثيلية.
وطالبت النقابة في بلاغها التحقيق في الواقعة التي تضمنت جرائم السب والقذف والطعن فى الأعراض، والتى يعاقب عليها بموجب المواد 308 و308 مكرر من قانون العقوبات.
وجرت التحقيقات وتم سماع أقوال المستشار القانونى للنقابة وكيلا عنها، وصفته وكيل خاصة عن الفنانة مني زكي وقدم الأدلة على إدانة المتهم وأسباب تقدمه بالبلاغ، وانتهت لإحالة البلاغ للمحكمة على النحو سالف بالبيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منى زكى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اشرف زكي المستشار القانوني المحكمة الاقتصادية ببلاغ للنائب العام نقابة المهن التمثيلية الفنانة منى زكي المهن التمثیلیة الفنانة منی زکی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.