حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024، مجموعة من الضوابط المتعلقة بمباشرة المواطن لحقوقه السياسية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، منها ما يتعلق بضوابط تصويت الوافدين في محافظة غير التي يتبعها محل إقامته. 

ضوابط تصويت الوافدين

في إطار هذا، أوضحت المادة 46 من قانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط تصويت الوافدين، إذ نصت على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فها، وتضع اللجنة العليا الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت.

وحدد القانون أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

مواعيد التصويت في الداخل والخارج

يذكر أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات  المستشار وليد حمزة، أعلن تحديد أيام 1 و 2 و 3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.

كما أوضحت الهيئة أنه في حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام 5 و6 و7 من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام 8 و9 و10 من ذات الشهر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

إقرأ أيضاً:

وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة  1937والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، إطلاق أعيرة نارية داخل المدن والقرى.  

وفي هذا الصدد، أقرت المادة (378) عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة جنيه كل من أطلق في داخل المدن أو القرى سلاحاً نارياً أو ألهب فيها أعيرة نارية أو مواد أخرى مفرقعة.

يُشار إلى أن القانون، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويعتبر القانون، السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا.  
ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.

مقالات مشابهة

  • الصحفيين والإعلاميين: خلال لقاء محافظ الدقهلية كلنا خلف الرئيس في جميع القرارات السياسية التي تحافظ على الأمن القومي
  • شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن أونروا وفقا للقانون الدولي
  • "الخارجية الفلسطينية": لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن "الأونروا" وفقا للقانون الدولي
  • الخارجية الفلسطينية: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة أونروا وفقا للقانون الدولي
  • تنسيقية الأحزاب تلتقي برلمان الشباب البيلاروسي لتبادل الخبرات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • وفقا للقانون.. تعرف على غرامة إطلاق الأعيرة النارية