تبنّي طفل فلسطيني أو التكفّل به في تونس ممكن.. وهذه الشروط (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
بيّن القاضي نزار العمروني، في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج "صباح النّاس"، الأربعاء 25 أكتوبر 2023، أنّ تبنّي طفل فلسطيني أو التكفّل به، ممكن بالنسبة للتونسيين.
وذلك استنادا إلى الفصل 10 من القانون عدد 27 المؤرّخ في 4 مارس 1958، المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبنّي، والذي نصّ على أنّه "يُمكن للتونسي أن يتبنّى أجنبيا".
ويُشترط لذلك، أن يكون الكفيل راشدا، وينبغي أن يكون المكفول طفلا قاصرا ذكرا أو أنثى.
وبالنسبة إلى التبنّي، يجب أن يكون المتبنّي متزوّجا، واستثنائيا، يُمكن أن يكون أرملا أو مطلقا، وينبغي أن يكون الفرق بين عمر المتبني وعمر المتبنى خمس عشر سنة على الأقلّ، إلاّ في الصورة التي يكون فيها المتبنى ابن زوج المتبني.
وفي هذا الصدد، أوضح المتحدّث أنّه يتعيّن على من يرغب في تبنّي طفل أجنبي، الاتّصال بالمعهد الوطني لرعاية الطفولة قصد التنسيق مع وزارتيْ الشؤون الخارجيّة والشؤون الاجتماعية، لتسهيل إجراءات قدوم الطفل من الدولة التي يتواجد فيها.
كما أشار القاضي نزار العمروني إلى أنّه يُمكن أيضا، للمعهد الوطني لرعاية الطفولة، أن يتكّفل بالطفل لأيّام معدودة، ثمّ منح كفالته إلى من تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة.
ما الفرق بين التبنّي والكفالة؟
ظاهريا لا يوجد أيّ فرق بين الكفالة والتبني، لأنّ كليهما يهدف إلى رعاية الطفل ماديا ومعنويا. غير أنّه من الناحية القانونية، توجد فروق جوهرية بين النظامين من حيث الشروط الشكلية والشروط الأصلية.
ففي خصوص الشروط الشكلية أو الإجرائية، وضع الفصل 4 من القانون عدد 27 لعام 1958 المؤرّخ في 4 مارس 1958 المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبني الشروط الشكلية للكفالة، بالتنصيص على أنّه "يبرم عقد الكفالة لدى عدلين بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميّتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة أخرى. ويصادق حاكم الناحية على عقد الكفالة".
في حين نصّ الفصل 13 من نفس القانون بخصوص التبني على شروط أكثر دقّة وتغلب عليها الرقابة القضائية، إذ اقتضى أنّه "يتمّ عقد التبني بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبني وزوجه أو عند الاقتضاء بمحضر والدي المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل الكفيل.
وبشأن الحقوق والواجبات المترتّبة عن كلا النظامين بالنسبة إلى الأطراف المعنية، فقد أوضح الفصل 5 من قانون 4 مارس 1958 أنّه "يكون للكفيل وللمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الأحوال الشخصية".
والمكفول علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه"، و"يحتفظ المكفول بجميع حقوقه الناتجة عن نسبه وبالأخص لقبه وحقوقه في الإرث" (حسب الفصل 6 من ذات القانون).
وفي خصوص نهاية سريان نظاميْ الكفالة والتبنّي، فقد نصّ الفصل 7 من قانون 4 مارس 1958 على أنّه "تنتهي الكفالة عند بلوغ المكفول سن الرشد. ويمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة حسبما تقتضيه مصلحة الطفل".
فالكفالة تنتهي بصفة آلية لمّا يصبح الطفل رشيدا، أو عن طريق القضاء قبل ذلك. أمّا التبنّي، فقد نصّ الفصل 16 على أنّّه "يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية أن تحكم بنزع الحضانة من المتبنّي وإسنادها إلى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنّى، وذلك إن اتّضح أن المتبنّي أخلّ بواجباته إخلالا فادحا".
كما أجاز القضاء التونسي في عديد أحكامه وقراراته دعاوى الرجوع في التبنّي إذا اقتضت مصلحة المتبنّى ذلك.
* استمع إلى مداخلة القاضي نزار العمروني، كاملة:
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول الشروط العادلة لتحديد المستحقين للدعم
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالإعلان وبكل شفافية عن المحددات الـ17 الخاصة بتحديد المستحقين للدعم، وعدد المواطنين الذين سيتم استبعادهم من الدعم من اجمالى ال 69 مليون مواطن يحصلون حاليًا على الدعم النقدي ودعم الخبز.
وقال " أمين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية و أحمد كوجك وزير المالية : إن وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن أن المحددات السابقة كانت تستبعد من يمتلك سيارة موديل 2017 لكن المحددات الجديدة ستستبعد من يمتلك سيارة موديل يسبق عام التطبيق بسنتين بالإضافة إلى نسبة معينة من الحد الأدنى للدخل، ونسبة معينة للاحتفاظ بالودائع بعدد مضاعف للحد الأدنى متسائلاً : كيف يتم استبعاد مالكى السيارات من الدعم دون وضع ضوابط فليس كل من يمتلك سيارة هو من القادرين وغير المستحقين للدعم.
وكشف النائب أشرف أمين عن وجود الملايين من محدودى الدخل وغير القادرين يمتلكون السيارات العاملة فى مجال النقل الذكى عبر شركات النقل، مؤكداً أن غالبية هؤلاء المواطنين حاصلين على مؤهلات عليا ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل لأن مؤهلاتهم لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل فاتجهوا إلى امتلاك سيارات من خلال الحصول على قروض من البنوك للعمل عليها عبر شركات النقل أوبر وكريم وغيرهما.
وطالب النائب أشرف أمين بوضع معايير وشروط عادلة وموضوعية لمثل هذه الأمور فى ملف من يستحقون الدعم، مشيراً الى ضرورة قيام رئيس الوزراء بتكليف كل الوزراء المعنيين على وضع الشروط العادلة التى تضمن عدم استبعاد أى مواطن من الحصول على الدعم التمويني طالما يستحقه.