كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة من (مالك أكاديمية لتعليم صيانة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية - كائنة بدائرة القسم).

ضبط 4 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالجيزة تفاصيل ضبط ٧ تجار مخدرات خلال حملة أمنية بالقاهرة

 

واتضح أنه حال حضوره للأكاديمية، اكتشف واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل المكتب الخاص به وبعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

 

تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة الصف "ملتحق للتعليم بالأكاديمية").

 

تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات بمسكنه (مبلغ مالى , لاب توب , 2 تابلت ، 9 هواتف محمولة , 4 هارد ديسك ، 2 واى فاى , 20 راما , جهاز كشف أعطال هواتف محمولة , 11 فلاشة).

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية سرقة مركز شرطة الصف حملة أمنية أجهزة الأمن

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن

أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعه عدة إجراءات وضوابط  لحماية الشهود والمبلغين.


في هذا الصدد، نصت المادة 517 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها، يعمل بأحكام هذا الفصل في شأن حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

ويجوز للشاهد بناء على إذن النيابة العامة، أو قاضي التحقيق المختص أن يتخذ من مقر الشرطة التابع له محل إقامته أو من مقر عمله عنوانًا له.

وفي حال كان الإفصاح عن هوية الشاهد قد يعرضه أو أحد أفراد أسرته للخطر، تمنح المادة 519 الحق لمحكمة الموضوع أو للجهات القضائية المختصة في سماع شهادته دون الكشف عن بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يحتوي على هويته الحقيقية لضمان سرية المعلومات.

عقوبات صارمة لكشف الهوية دون إذن


فرض القانون عقوبات مشددة على من يقوم بالكشف عن بيانات شخص صدر قرار بإخفاء هويته، حيث تنص المادة 522 على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي، وإلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا أدى الفعل إلى وفاة شخص.
 

مقالات مشابهة

  • «الداخلية الكويتية»: ضبط المطلوب بسرقة مركبة مواطنة تحت تهديد السلاح
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الإخلال بحقوق أسر الشهداء أو التحايل عليها
  • في يوم الشهيد العالمي| تسهيلات منحها القانون لـ أسر الشهداء.. تعرف عليها
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
  • استجواب متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية وترويجها على راغبي الحصول عليها
  • موازنة النواب: فرض رسوم على الهواتف المحمولة المستوردة يهدف لمواجهة التهريب الجمركي
  • 10 مارس محاكمة عاطل متهم بسرقة المواطنين في عين شمس
  • إجراءات جديدة لحماية الشهود والمبلغين.. وغرامة 50 ألف جنيه لكشف الهوية دون إذن
  • جريمة بشعة في نهار رمضان.. المؤبد يواجه المتهم بهـ.ـتك عرض طفلة بالشرقية
  • تجديد حبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى بمدينة نصر