هل الخلع طلاق أم فسخ.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الطلقة الواقعة بالخلع تحسب طلقةً بائنةً، فإذا كان الخلع غير مسبوق بخلع أو طلاق أو كان مسبوقًا بخلع أو طلقة واحدة: فهو طلاق بائن بينونةً صغرى لا تعود فيه المرأة إلى زوجها إلا بعقد ومهر جديدين.
حكم الطواف بإحرام متسخ.. الإفتاء توضح الإفتاء توضح حكم كسر عظام العقيقةأضافت الإفتاء، أنه إذا كان الخلع مسبوقًا بطلقتين أو طلقة وخلع أو بخلعين: فهو طلاق بائن بينونة كبرى لا تحل فيه المرأة لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويدخل بها ثم يطلقها بعد ذلك، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، وعليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
اختلف الفقهاء في كون الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع طلاقًا أو فسخًا؛ فالجمهور من الحنفية، والمالكية، والقول الجديد عند الشافعية على أنها طلاق يحتسب من عدد الطلقات. والمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، والصحيح من مذهب الحنابلة، والإمام الشافعي في القديم على أنَّه فسخ لا يحتسب من الطلقات.
قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط": [إذا اختلعت المرأة من زوجها فالخلع جائز، والخلع تطليقة بائنة عندنا، وفي قول الشافعي رحمه الله هو فسخ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد روي رجوعه إلى قول عامة الصحابة رضي الله عنهم.
استدل الإمام الشافعي بقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ إلى أن قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229] إلى أن قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، فلو جعلنا الخلع طلاقًا صارت التطليقات أربعًا في سياق هذه الآية، ولا يكون الطلاق أكثر من ثلاث؛ ولأن النكاح عقد محتمل للفسخ حتى يفسخ بخيار عدم الكفاءة، وخيار العتق، وخيار البلوغ عندكم فيحتمل الفسخ بالتراضي أيضًا، وذلك بالخلع، واعتبر هذه المعاوضة المحتملة للفسخ بالبيع والشراء في جواز فسخها بالتراضي.
الإفتاءولنا: ما رُوِيَ عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم موقوفًا عليهم ومرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ». والمعنى فيه: أن النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه، ألا ترى أنه لا يفسخ بالهلاك قبل التسليم، فإن الملك الثابت به ضروري لا يظهر إلا في حق الاستيفاء، وقد قررنا هذا في النكاح، وبينا أن الفسخ بسبب عدم الكفاءة فسخ قبل التمام فكان في معنى الامتناع من الإتمام، وكذلك في خيار البلوغ، والعتق، فأما الخلع يكون بعد تمام العقد، والنكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه، ولكن يحتمل القطع في الحال فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع العقد في الحال مجازا، وذلك إنما يكون بالطلاق] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي في فقه أهل المدينة": [الخلع ليس بفسخ عند مالك، وإنما هو طلاق بائن].
وسبب الخلاف كما قال الإمام أبو الوليد بن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": [هل اقتران العوض بهذه الفُرقة يخرجها من نوع فرقة الطلاق إلى نوع الفسخ، أم ليس يخرجها؟].
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": [ويصح الخلع بلفظ الخلع والطلاق، فإن خالعها بصريح الطلاق أو بالكناية مع النية فهو طلاق؛ لأنه لا يحتمل غير الطلاق، فإن خالعها بصريح الخلع نظرت: فإن لم ينو به الطلاق ففيه ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنه لا يقع به فرقة، وهو قوله في "الأم"؛ لأنه كناية في الطلاق من غير نية، فلم يقع بها فرقة، كما لو عريت عن العوض.
والثاني: أنه فسخ، وهو قوله في القديم؛ لأنه جعل للفرقة، فلا يجوز أن يكون طلاقًا؛ لأن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو كناية مع النية، والخلع ليس بصريح في الطلاق، ولا معه نية الطلاق، فوجب أن يكون فسخًا.
والثالث: أنه طلاق، وهو قوله في "الإملاء"، وهو اختيار المزني؛ لأنها إنما بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقًا].
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف": [الصحيح من المذهب: أن الخلع فسخ، لا ينقص به عدد الطلاق].
وقد سار القانون المصري على رأي الجمهور؛ فنص في المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000م على: [ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن].
أما معنى كونه طلاقًا بائنًا: فالطلاق البائن يعني: خروجَ المُطَلَّقة مِن زوجيتها تمامًا، وانتهاءَ علاقتها الزوجية بمُطَلِّقها؛ بحيث لا تبقى أيَّة ارتباطاتٍ زوجيةٍ بينهما؛ مِن وجوب نفقتها ووجوب طاعتها له في المعروف وميراث أحدهما مِن الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخلع الفسخ الطلاق الإفتاء دار الافتاء قال الإمام طلاق بائن رضی الله طلاق ا
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب (فيديو)
قالت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، إن إزالة الزائد عن الحاجب، مثل الحلق أو الحف أو أي وسيلة أخرى لإزالة الشعر، لا حرج فيها بشرط أن يتم ذلك بشكل لا يغير شكل الحاجب الأصلي.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الأصلي جائز، بشرط أن يتم ذلك بحذر، بحيث لا يتم التلاعب في شكل الحاجب أو تغييره بشكل مبالغ فيه.
وأشارت إلى أنه بالنسبة للمرأة المتزوجة، يجوز لها إزالة الشعر الزائد عن حاجبها لأنه يُحسن مظهرها ويجملها لزوجها، بل يُستحب لها ذلك لأن هذا يدخل في إطار الاهتمام بالزينة للزوج، وهو أمر يُثاب عليه في الإسلام بشرط أن يكون بقصد التجميل ولا يضر بالشكل أو يسبب تشويهًا.
أما بالنسبة للمرأة غير المتزوجة، أكدت أنه يجوز لها أيضًا إزالة الشعر الزائد من حاجبها لتحسين مظهرها، ولكن بشرط أن تلتزم بعدم تغيير شكل الحاجب بشكل جذري أو إزالة الحاجب بالكامل، حيث لا يجوز لها أن تزيل الشعر بشكل يؤدي إلى تغيير ملامح وجهها أو إنشاء حاجب صناعي.
وأوضحت أن إزالة الشعر الزائد الذي يخرج عن حدود الحاجب الطبيعي لا حرج فيه، طالما كان بهدف تحسين الشكل العام دون التلاعب في الأصل.
وأضافت أمينة الفتوى أن الهدف من هذه الزينة لا ينبغي أن يكون التفاخر أو لفت الأنظار بطريقة غير لائقة، بل يجب أن تكون الزينة من باب تحسين المظهر الشخصي بما يتوافق مع الأخلاق الإسلامية، مؤكدة أن المرأة يجب أن تحرص على أن يكون التجميل في حدود ما هو مباح شرعًا، ولا يسبب أي ضرر أو تغيير في خلق الله.