الفتى توفي نتيجة لإصابة بنزيف دموي داخل الجمجمة

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، الأربعاء، حكما بحبس متهم بوفاة فتى في الثالثة من عمره في حزيران/يونيو الماضي، بعد إصابته بعيار ناري طائش أطلق من مسدس كان بحوزة المتهم، وفق محاميه الدكتور سامي الكركي.

اقرأ أيضاً : الحكم على 4 متهمين ضربوا سائحا روسيا بسكين في عمان

ووفق لائحة الاتهام التي اطلعت عليها "رؤيا"، وقعت الحادثة في حزيران/يونيو الماضي وأثناء قيام المتهم بإخراج المسدس الذي بحوزته من الحقيبة والتوجه إلى شرفة المنزل المطلة على الشارع، أطلق رصاصة من المسدس أصابت رأس الفتى البالغ من العمر 3 سنوات الذي يسكن مع ذويه في إحدى مناطق محافظة مادبا، حيث أصيب في رأسه أثناء وقوفه قرب النافذة، وجرى إسعافه إلى أحد المستشفيات إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة".

وجرى تعليل سبب الوفاة بالنزيف الدموي داخل الجمجمة الناتج عن الإصابة بمقذوف ناري واحد استقر في الجمجمة.

قانون العقوبات

وعدلت المحكمة وصف التهمة من جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون، إلى جنحة التسبب بالوفاة بحدود المادة 343 من القانون.

وأدانت المحكمة المتهم بجنحة التسبب بالوفاة والحكم عليه بالحبس سنتين، بعد تخفيض العقوبة من 3 سنوات، وذلك بعد إسقاط عائلة الفتى الحق الشخصي عن المتهم.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة الجنايات الكبرى مادبا وفاة عيار ناري

إقرأ أيضاً:

التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل

حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.

وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."

كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال. 

كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. 

وقررت اللجنة خلال اجتماعها  أمس، تأجيل  مناقشة  الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.

وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
 

مقالات مشابهة

  • الجنايات تعاقب تاجر شبرا الخيمة بالمؤبد لتجرته في المخدرات
  • لـ 6 مارس.. الجنايات تؤجل محاكمة المتهم الثاني في قتل زوجته بالشرقية
  • الجنايات تعاقب قاتل زوجته أمام أولاده بالإعدام شنقًا بالغربية
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • إجماع الآراء.. مادة استخدمتها المحكمة لإحالة قاتل شقيقته بقنا للمفتي
  • هتك عرض طفلة صديقه.. الجنايات تعاقب سائق بالمشدد 15 عاما
  • المحكمة الاتحادية: قراراتنا باتة وملزمة للسلطات كافة بما فيها الأوامر الولائية
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو والأحوال
  • التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل