السومرية نيوز – دوليات

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، اعتقال متهم بالقتل وآخر سرق 9 ملايين دينار في العاصمة بغداد.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب الكرامة لمكافحة الإجرام تمكنت من القبض على متهم مطلوب عن جريمة قتل ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد"، مضيفة أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات ".



الى ذلك، "القت مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٩) ملايين دينار من داخل دار ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وتوقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة قوى النواب.. أهداف إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

أعربت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن تقديرها وشكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوجيهاته للحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لإنشاء صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة، لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وخدميا، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بهذه الفئة خلال السنوات العشر الماضية، فضلا عن حصرها والتوسع فى قاعدة بياناتها


من جانبه قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على المواد الخاصة بتشغيل العمالة غير المنتظمة بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ومنها إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة لرعايتهم خدميا واجتماعيا وصحيا.


وأوضح عبد الفضيل، أن الصندوق يختص بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ودعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل لهذه الفئة بالإضافة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية.

كما يسهم الصندوق في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل، والمساهمة في عملية حصرهم وإعداد قواعد بيانات لهم،وإقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاعهم.


وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.


وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.


وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.


ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.


ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.


ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

مقالات مشابهة

  • مساع حكومية لجذب استثمارات زراعية بقيمة 100 مليار دينار إلى ديالى
  • 5 أفعال تقودك للحبس حال ارتكابها على مواقع التواصل الاجتماعي
  • 2024 كان عاما مثاليا لحكومة كوردستان: استلمت 10 تريليونات دينار
  • 4 اشهر.. ضوابط جديدة لحصول المرأة على إجازة الوضع بمشروع قانون العمل
  • بعد موافقة قوى النواب.. أهداف إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
  • شرطة إب تلقي القبض على متهم بالقتل والسرقة
  • إب.. القبض على متهم بالقتل والسرقة
  • الغرامة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة إتلاف البيانات والمعلومات والحسابات الخاصة
  • القانون يُحدد ضوابط الحصول على إجازة لرعاية الطفل
  • 45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية