“التعليم” تصدر قرارا وزاريا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف من الرابع للسادس
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفوف (الرابع والخامس والسادس) من الحلقة الابتدائية.
ونص القرار على أن تطبق المناهج الدراسية المنصوص عليها بهذا القرار على تلاميذ الصفوف (الرابع والخامس والسادس) من الحلقة الابتدائية بكافة مدارس التعليم العام (الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربي واللغات) اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
وأشار القرار إلى أن المناهج الدراسية المقرر تطبيقها على الصفوف الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية تشمل اللغة العربية خمس فترات، والتربية الدينية (الإسلامية والمسيحية) فترة واحدة، والرياضيات ثلاث فترات، والعلوم فترتان، واللغة الانجليزية (connect) فترتان، والدراسات الاجتماعية فترة ونصف، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فترة واحدة، والمهارات المهنية فترة واحدة، والقيم واحترام الاخر نصف فترة، والتربية الفنية فترة واحدة، والتربية البدنية والصحية فترة واحدة، والتربية الموسيقية نصف فترة، وأنشطة التوكاتسو نصف فترة، واللغة الانجليزية (Connect Plus) الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة التي تدرس باللغة الإنجليزية فترتان، على أن يراعى أن يكون مجمل الفترات لليوم الدراسي ٤ فترات، ومجمل الفترات أسبوعيًا ٢٠ فترة، ومدة الفترة حصتان.
وأوضح القرار، أنه يشارك في تدريس المناهج الدراسية معلمو المواد الأساسية، كل في تخصصه، كما يقوم بتدريس الفترات الدراسية المخصصة لمنهج القيم واحترام الآخر معلم اللغة العربية والتربية الدينية، بواقع نصف فترة من فترات اللغة العربية أسبوعيا، وبالنسبة لمادة تكنولوجيا المعلومات فيُستعان في تدريسها بمعلم الحاسب الآلي، أو التطوير التكنولوجي، أما مادة المهارات المهنية، فيقوم بتدريسها معلمو المجالات والأنشطة، أما أنشطة التوكاتسو، فيتم الاستعانة في تنفيذها بالمعلمين الذين تم تدريبهم.
كما أوضح القرار أن يكون التوجيه الفني للمواد الدراسية، من خلال توجيه عام المواد الدراسية بالمديرية، كل في تخصصه نزولا بموجه أول المادة بالإدارة التعليمية، حتى موجه المادة المختص بالمدرسة.
وأكد القرار أنه يجوز لمديري مديرية التربية والتعليم بالمحافظات إجراء التعديلات اللازمة للنظام المدرسي، وفقا لظروف كل محافظة، بشرط ألا يؤثر ذلك على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، وفلسفته، كما أكد القرار أنه يحظر تطبيق أية مقررات دراسية بخلاف المناهج الواردة بهذا القرار.
ونص القرار أيضا على أن يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويدرس الطلاب في الصفوف الرابع والخامس والسادس من الحلقة الابتدائية (۱۲) مقررًا، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو ويتم تقييمها على النحو التالي: بالنسبة للاختبارات، فهي تنقسم إلى ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد، الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، أما الاختبار الثاني فيستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية، ويخصص لعقد كل اختبار من الاختبارين السابقين فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم في الأسبوع الأخير من الشهر، أما الاختبار النهائي فيعقد في نهاية كل فصل دراسي ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملا، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.
أما بالنسبة للمهام الأدائية فهي تقيس مدى اكتساب الطلاب للمهارات، وتقدم دليلا على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة، خلال الفصل الدراسي، وهي تمثل مهام قصيرة يمكن للمتعلم الانتهاء منها في زمن قدره فترة دراسية، ويوزع المعلم على الطلاب عددا من المهام المتعلقة بالمقرر الدراسي، ويختار الطالب واحدة منها، بحيث ينتهي منها خلال الفترة المحددة، مع مراعاة تقديم المعلم الدعم اللازم لطلابه في اختيار المهام المناسبة لميولهم، وتخصص للمهام الأدائية (٣٥) درجة لكل مادة، توزع على التخطيط الجيد ٥ درجات وجدية العمل ٥ درجات والمنتج النهائي ٢٥ درجة.
أما فيما يتعلق بالمواظبة على الحضور، فقد أشار القرار إلى أنه تخصص خمس درجات بكل مادة لانتظام حضور الطلاب إلى المدرسة، وتحسب كالآتي: يستحق الطالب ٥ درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة، وتغيبه أحيانا ٣ أيام بعذر مقبول، ويستحق الطالب ٣ درجات في حالة مواظبته على الحضور إلى المدرسة وتغيبه أحيانا بدون عذر، ويستحق الطالب درجة واحدة في حالة تغيبه كثيرًا بدون عذر.
وبالنسبة لمقرر القيم واحترام الآخر، فيقيم المعلم أداء طلابه، وفقا لمعدلات الأداء، من خلال إجراء تقويم تكويني، أما بالنسبة لمقررات التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكاتسو، فيقيم المعلم أداء الطلاب، وفق نواتج التعلم الخاصة بكل مادة التي يتضمنها المنهج الدراسي، ويشار إليها بـ (اجتاز لم يجتز).
كما تضمن القرار أن يتم التعبير عن نتيجة تقييم المتعلم في صورة أربعة ألوان، تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وعن طريق الألوان يتعرف المتعلم على تطور أدائه على النحو حيث إن اللون الأزرق يوضح أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة من ( ٨٥ إلى ١٠٠)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من ٦٥( لأقل من ٨٥)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم من ( ٥ لأقل من ٦٥)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال في حاجة إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).
كما تضمن القرار أن يراعى عند تقدير درجات الطالب، وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي أن تحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد طبقا لنظام التقييم وأدواته المشار إليه في هذا القرار، ومجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من (١٠٠) درجة، وتعطى للطالب في صورة ألوان، كما يتم حساب درجات الطالب من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني = الدرجة النهائية للمادة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على ٣٠٪ على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الثاني، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية، يعقد له اختبار الدور الثاني، فإذا استمر حصوله على اللون الأحمر، يعد راسبًا، وعليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى، ويتم تقييم الطلاب الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني فيما درسوه في الفصلين الدراسيين معا، عن طريق الاختبارات فقط ، وتعلن النتيجة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني عن طريق الألوان السابق توضيحها وليس من خلال الدرجات، ويوضع أسفل إخطار النجاح نتيجة تقييم الطالب من المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، وتتضمن رصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأبتدائية الاختبارات الامتحان ابتدائية التربية الدينية التربية والتعليم والتعليم الفني الدراسات الاجتماعية اللغة العربية والتربية الدينية المهارات المهنية الرابع والخامس والسادس الفصل الدراسی فترة واحدة القرار أن نصف فترة فی الفصل من خلال فی حالة کل مادة على أن
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، الذي تُطبّق أحكامه على المنشآت التي ترغب بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة، وتُستثنى من ذلك المنشآت المالية المُرخّصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي هذا القرار تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال عشر سنوات وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
كما أنه يعكس التقدم الملحوظ في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة عبر إتاحة المجال أمام منشآت المناطق الحرة لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما يتوافق مع أجندة دبي الإقتصادية الطموحة في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للإرتقاء بمستوى الميزات التنافسية وتحسين كفاءة شركات الأعمال المحلية والعالمية في المدينة، وكذلك تعزيز الجهود المتواصلة لتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي وتطوير لوائح تنظيمية ميسرة لجهة تكامل الأعمال بين المناطق الحرة والبر االرئيسي.
ويؤكد القرار الجديد على التزام إمارة دبي بدعم الأعمال وتطويرها من خلال زيادة النشاط الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ترتكز على الإبتكار، ما يجعل منها وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار واحتضان وتبني مشاريع أعمال رائدة لضمان التنمية الإقتصادية المستدامة.
وينصّ القرار على أنه يجوز للمنشآت المتمثلة في الشركات والمؤسسات المُرخّصة للعمل داخل المناطق الحرة من سلطة الترخيص المعنية بالإشراف قانوناً على المنطقة الحرة، وترخيص المنشآت العاملة داخلها، مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، شريطة حصولها على أي من التراخيص أو التصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما يجب على المنشأة التي يتم الترخيص أو التصريح لها بالعمل خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي التقيُّد بالضوابط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط الذي ترغب بمزاولته، وإعداد سجلات مالية لأنشطتها التي تزاولها داخل إمارة دبي، بشكل مستقل عن السجلات المالية الخاصة بأنشطتها التي تزاولها داخل المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة من الجهات المعنية بهذه الأنشطة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.
ووفقاً للقرار، يجوز لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي السّماح للمنشأة بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، من خلال إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل الإمارة، وإصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة يكون مقره داخل المنطقة الحرة، على أن تكون مدة هذه التراخيص سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة، كما أجاز القرار لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إصدار تصريح للمنشأة لمزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة على ألا تزيد مدة هذا التصريح على 6 أشهر.
وشمل القرار اشتراطات إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل إمارة دبي، وترخيص إنشاء فرع للمنشأة الذي يكون مقره داخل المنطقة الحرة، وإجراءات وآليات إصدار تصريح مزاولة النشاط.
ونصّ القرار على أن تُصدِر دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، قائمة بالأنشطة الاقتصاديّة التي يجوز للمنشأة مزاولتها داخل إمارة دبي، بحسب ما إذا كان مزاولتها لهذه الأنشطة بموجب ترخيص إنشاء فرع داخل الإمارة أو ترخيص إنشاء فرع مقره المنطقة الحرة أو تصريح بمزاولة بعض الأنشطة.
ونص القرار على خضوع المنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار للرقابة والتفتيش عليها وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بأنشطتها، وطبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطة الترخيص.
وبموجب القرار، على جميع المنشآت التي تزاول أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام