وزير الصناعة:حكومات المحاصصة والفساد دمرت الصناعة في العراق لدينا(102) ألف موظف والوزارة تحتاج إلى 5% منهم
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 25 أكتوبر 2023 - 9:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استعرض وزير الصناعة أرقاماً خطرة حول “الترهل الوظيفي” خصوصاً في قطاع المصانع، وقال ان 5% من موظفي العراق فقط “شايلين الدولة” بينما الباقون لم تتوفر خطة ممكنة لاستغلالهم بشكل صحيح، وقال خالد بتال المطلع على أرقام مهمة لشغله سابقاً حقيبة التخطيط في حكومة مصطفى الكاظمي في حديث صحفي، ان هناك محاولات لبناء شراكة مع القطاع الخاص، ومع شركات اجنبية مهمة مثل مرسيدس ومان الألمانيتين، في مجال المصانع الحربية وإنتاج السيارات.
لدينا 294 مصنعا أغلبها غير قابلة للتأهيل فعمرها الافتراضي انتهى، وهذه مشكلة في وزارة الصناعة، وبالمقارنة مع المصانع الحديثة فإن المسلك التكنلوجي اختلف ونوعية المنتج اختلفت أيضا ولن يستطيع أن ينافس.الكوادر الذين لدينا في المصانع بعضهم لم يروا مصنعاً يعمل في حياتهم.قطاع التعدين يضاهي قطاع النفط ويجب أن يعطى أولوية، وأنا أرغب أن نسمي الوزارة المعادن والصناعة وليس العكس، أما صناعة الجوارب والجبن والأحذية فيجب أن يتولاها القطاع الخاص وليس من عمل دولة.لدينا تواصل قوي مع شركة مرسيدس، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية في مفاوضات مع الألمان وستأتي شركة مان إلى هيئة الصناعة الحربية، ومارسيدس إلى صناعة السيارات، إن اكتملت المفاوضات.سيكون هناك مؤتمر للشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في البصرة، من 2 الى 3 كانون الأول، وسنعلن عن 80 فرصة شراكة. والآن بصراحة، الموازنة العامة لا يمكنها أن تمول شركات وزارة الصناعة وهي شركات تمويل ذاتي يجب أن تمول نفسها وتساهم بأرباحها في الدولة، وليس لدينا مليارات الدولارات لإعادة تشغيلها.لدينا 28 شركة ولا واحدة منها رابحة، جميعها خاسرة عدا شركة الأسمدة الجنوبية هي الوحيدة التي تغطي رواتبها، وبقية الشركات تأخذ الرواتب من الدولة.لدينا في وزارة الصناعة 102 ألف موظف وأنا أحتاج إلى نصفهم فقط، 5% لديهم كفاءة، بعضهم شهاداتهم غير رصينة وهذه مشكلة.أحد معامل الإسمنت في النجف لديه 2000 موظف وقال مديره إنه أحتاج إلى 500 موظف فحسب، هذه الشركات أغلبها ليست خاسرة لكن بسبب كثرة الموظفين فيها تذهب مواردها كرواتب.كان لدي لقاء مع أحد الموظفين مرشح لموقع ما. كتب في “السي في” أنه حاصل على شهادة إدارة أعمال من جامعة هارفرد وماجستير رواد أعمال من جامعة بنسلفينيا، قلت لهم جيئوني به فوراً، “وينه هذا”، أتاني اليوم وسألته هل تعرف أين تقع هارفرد؟ وبعدما “حاصرته” بالشواهد، فقال إن شهادته من الجامعة الأمريكية في القاهرة لكنها تدرّس منهاج هارفرد، وفي النهاية ظهر أنها أصلا ليست من الجامعة الأمريكية، بل هي عبارة عن شهادة من الإنترنت أونلاين، ولا توجد شهادة جامعية إنما دورات تدريب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات غيرها خمس سنوات ضد عيوب الصناعة.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: "ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة خمس سنوات ضد عيوب الصناعة؟".
وردت دار الإفتاء موضحة أن تعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغًا ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط جائز شرعًا ولا حرج فيه، بناءً على أن ذلك من باب التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسئول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذه المعاملة المسئول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(2) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة:
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.