حماية إضافية من واتساب لبعض المحادثات.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تختبر منصة المراسلة الفورية “واتساب” خاصية جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية إخفاء “الدردشات المقفلة” من واجهة التطبيق بشكل تام لتعزيز الخصوصية.
ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، فقد أضاف مطورو التطبيق خيارات جديدة في إعدادات “الدردشات المقفلة” تسمح للمستخدمين بإخفائها من تبويب الدردشات.
ويتيح التطبيق كذلك إمكانية إعداد رمز سري، يمكن استخدامه لإظهار الدردشات المقفلة مجددًا، وذلك عبر إدخاله في شريط البحث داخل التطبيق.
وكانت “واتساب” قد أتاحت في وقتٍ سابق من العام الجاري إمكانية قفل دردشات محددة داخل التطبيق ومنع الوصول إليها إلا بعد التحقق من هوية المستخدم، وهي تعمل حاليًا على تطويرها بإضافة طبقة حماية جديدة عبر إخفائها واستعادتها برمز سري.
وتعمل خاصية “قفل الدردشات” على نقل سلسلة الرسائل من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها لا يمكن فتحه إلا بكلمة مرور الجهاز أو المقاييس الحيوية مثل بصمة الإصبع. وتخفي هذه الخاصية أيضًا محتوى الدردشات من الإشعارات على نحو تلقائي.
ومن الجدير بالذكر أن منصة “واتساب” ذات الانتشار الواسع تختبر بالفعل بعض المزايا الأمنية مثل ميزة الوصول إلى الحساب باستخدام مفاتيح المرور Passkeys، وكذلك ربط الحسابات بالبريد الإلكتروني، وغيرها.
وتتيح المنصة بالفعل ميزة تشفير الرسائل والمكالمات تشفيرًا تامًا بين كافة الأطراف لمنح المستخدمين أكبر قدر من الخصوصية ومنع التجسس عليها.
ومن المتوقع إتاحة الخاصية الجديدة لكافة المستخدمين خلال وقتٍ قريب بعد الانتهاء من تطويرها واختبارها في النسخة التجريبية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة استخدام بريد إلكتروني بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الجرائم المرتكبة من مسؤولي المواقع الالكترونية في نصوص مواده.
فعاقبت المادة (29) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني، أو النظام المعلوماتي عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 ألاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي، تسبب بإهماله في تعرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية.
وعاقبت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
فيما نصت المادة (28) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.