كيف تقود جنحة الشهادة الزور صاحبها إلى المشنقة
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
يقدم اليوم السابع، عدة إجراءات قانونية، لتوضيح المفاهيم القانونية التي يحتاجها المواطن في كافة تعاملاته القانونية، ومنها..
"جنحة تقودك للإعدام"جنحة قد تصل عقوبتها للإعدام، رغم كونها مجرد جنحة فقط لكنها تقود صاحبها إلى "حبل المشنقة".
ونصت مادة القانون، إن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.
وكل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما أن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
وكذلك كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، ومن ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذب يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تأديب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطن من البناء المخالف
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، لصالح 4 مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القري، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد81 مواطنًا، وذلك بالبناء دون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة.
لأنهم خلال الفترة من عام 2011 وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا، والثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد81 مواطنا، وذلك بالبناء دون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم ٧٤ مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات.
أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا
، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص.
واستندت المحكمة، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانونًا هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.